Faraid Usul
فرائد الأصول
Tifaftire
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
مجمع الفكر الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1419 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Usulul Fiqh
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Faraid Usul
Murtada Ansari (d. 1281 / 1864)فرائد الأصول
Tifaftire
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
مجمع الفكر الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1419 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
على طبق تلك الأمارة والالتزام به في مقام العمل على أنه هو الواقع وترتيب (1) الآثار الشرعية المترتبة عليه واقعا، يشتمل على مصلحة، فأوجبه الشارع.
ومعنى إيجاب العمل على الأمارة: وجوب تطبيق العمل عليها، لا وجوب إيجاد عمل على طبقها، إذ قد لا تتضمن الأمارة إلزاما على المكلف، فإذا تضمنت استحباب شئ أو وجوبه تخييرا أو إباحته (2)، وجب عليه إذا أراد الفعل أن يوقعه على وجه الاستحباب أو الإباحة، بمعنى حرمة قصد غيرهما، كما لو قطع بهما (3).
وتلك المصلحة لا بد أن تكون مما يتدارك بها ما يفوت من مصلحة الواقع لو كان الأمر بالعمل به مع التمكن من العلم (4)، وإلا كان تفويتا لمصلحة الواقع، وهو قبيح، كما عرفت في كلام ابن قبة (5).
فإن قلت: ما الفرق بين هذا الوجه الذي مرجعه إلى المصلحة في
Bogga 115
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,615