Faraid Usul
فرائد الأصول
Tifaftire
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
مجمع الفكر الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1419 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Usulul Fiqh
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Faraid Usul
Murtada Ansari (d. 1281 / 1864)فرائد الأصول
Tifaftire
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
مجمع الفكر الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1419 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
إلا أن يقال بأن الاستئجار تابع لحكم الأجير، فإذا لم يكن (1) في تكليفه محكوما بالجنابة وأبيح له الدخول في المسجد، صح استئجار الغير له.
ومنها: اقتداء الغير بهما في صلاة أو صلاتين:
فإن قلنا بأن عدم جواز الاقتداء من أحكام الجنابة الواقعية، كان الاقتداء بهما في صلاة واحدة موجبا للعلم التفصيلي ببطلان الصلاة، والاقتداء بهما في صلاتين من قبيل ارتكاب الإناءين، والاقتداء بأحدهما في صلاة واحدة كارتكاب أحد الإناءين.
وإن قلنا: إنه يكفي في جواز الاقتداء عدم جنابة الشخص في حكم نفسه، صح الاقتداء في صلاة فضلا عن صلاتين، لأنهما طاهران بالنسبة إلى حكم الاقتداء.
والأقوى: هو الأول، لأن الحدث مانع واقعي لا علمي.
نعم، لا إشكال في استئجارهما لكنس المسجد فضلا عن استئجار أحدهما، لأن صحة الاستئجار تابعة لإباحة الدخول لهما لا للطهارة الواقعية، والمفروض إباحته لهما.
وقس على ما ذكرنا جميع ما يرد عليك، مميزا بين الأحكام المتعلقة بالجنب من حيث الحدث الواقعي، وبين الأحكام المتعلقة بالجنب من حيث إنه مانع ظاهري للشخص المتصف به.
وأما الكلام في الخنثى:
فيقع تارة في معاملتها مع غيرها من معلوم الذكورية والأنوثية أو
Bogga 98
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,615