Faraid Usul
فرائد الأصول
Baare
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
مجمع الفكر الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1419 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Usulul Fiqh
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Faraid Usul
Murtada Ansari d. 1281 / 1864فرائد الأصول
Baare
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
مجمع الفكر الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1419 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
الوجوب والتحريم تعلق بأحد هذين الموضوعين.
ثم (1) الاشتباه في كل من الثلاثة:
إما من جهة الاشتباه في الخطاب الصادر عن الشارع، كما في مثال الظهر والجمعة.
وإما من جهة اشتباه مصاديق متعلق ذلك الخطاب، كما في المثال الثاني.
والاشتباه في هذا القسم: إما في المكلف به كما في الشبهة المحصورة، وإما في المكلف.
وطرفا الشبهة في المكلف: إما أن يكونا احتمالين في مخاطب واحد كما في الخنثى، وإما أن يكونا احتمالين في مخاطبين، كما في واجدي المني في الثوب المشترك.
ولا بد قبل التعرض لبيان حكم الأقسام من التعرض لأمرين:
الأول (2): أنك قد عرفت في أول مسألة اعتبار العلم (3): أن اعتباره قد يكون من باب محض الكشف والطريقية، وقد يكون من باب الموضوعية بجعل الشارع.
والكلام هنا في الأول، إذ اعتبار العلم الإجمالي وعدمه في الثاني تابع لدلالة ما دل على جعله موضوعا، فإن دل على كون العلم التفصيلي داخلا في الموضوع - كما لو فرضنا أن الشارع لم يحكم بوجوب
Bogga 78
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,615