Faraid Usul
فرائد الأصول
Baare
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
مجمع الفكر الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1419 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Usulul Fiqh
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Faraid Usul
Murtada Ansari d. 1281 / 1864فرائد الأصول
Baare
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
مجمع الفكر الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1419 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
الثالث قد اشتهر في ألسنة المعاصرين: أن قطع القطاع لا اعتبار به.
ولعل الأصل في ذلك ما صرح به كاشف الغطاء (قدس سره) - بعد الحكم بأن كثير الشك لا اعتبار بشكه - قال:
وكذا من خرج عن العادة في قطعه أو (1) في ظنه، فيلغو اعتبارهما في حقه (2)، انتهى.
أقول: أما عدم اعتبار ظن من خرج عن العادة في ظنه، فلأن أدلة اعتبار الظن - في مقام يعتبر فيه - مختصة بالظن الحاصل من الأسباب التي يتعارف حصول الظن منها لمتعارف الناس لو وجدت تلك الأسباب عندهم على النحو الذي وجد عند هذا الشخص، فالحاصل من غيرها يساوي الشك في الحكم.
وأما قطع من خرج قطعه عن العادة: فإن أريد بعدم اعتباره عدم اعتباره في الأحكام التي يكون القطع موضوعا لها - كقبول شهادته
Bogga 65
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,615