218

Faraid Usul

فرائد الأصول

Tifaftire

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Daabacaha

مجمع الفكر الإسلامي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1419 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Noocyada

Usulul Fiqh

رسول الله (صلى الله عليه وآله) " - إلى أن قال: - " وما لم تجدوه (1) في شئ من هذه فردوا إلينا علمه، فنحن أولى بذلك... الخبر " (2).

والحاصل: أن القرائن الدالة على أن المراد بمخالفة الكتاب ليس مجرد مخالفة عمومه أو إطلاقه كثيرة، تظهر لمن له أدنى تتبع.

ومن هنا يظهر: ضعف التأمل في تخصيص الكتاب بخبر الواحد لتلك الأخبار، بل منعه لأجلها كما عن الشيخ في العدة (3). أو لما ذكره المحقق: من أن الدليل على وجوب العمل بخبر الواحد الإجماع على استعماله فيما لا يوجد فيه دلالة، ومع الدلالة القرآنية يسقط وجوب العمل به (4).

وثانيا: إنا نتكلم في الأحكام التي لم يرد فيها عموم من القرآن والسنة، ككثير من أحكام المعاملات بل العبادات التي لم ترد فيها إلا آيات مجملة أو مطلقة من الكتاب، إذ لو سلمنا أن تخصيص العموم يعد مخالفة، أما تقييد المطلق فلا يعد في العرف مخالفة، بل هو مفسر، خصوصا على المختار: من عدم كون المطلق مجازا عند التقييد (5).

فإن قلت: فعلى أي شئ تحمل تلك الأخبار الكثيرة الآمرة

Bogga 250