201

Faraid Usul

فرائد الأصول

Tifaftire

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Daabacaha

مجمع الفكر الإسلامي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1419 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Noocyada

Usulul Fiqh

الحاصل من خبر العادل.

وهذا خيال ضعيف تخيله بعض في بعض رسائله، ووقع نظيره من الشهيد الثاني في المسالك (1)، حيث وجه حجية الشياع الظني بكون الظن الحاصل منه أقوى من الحاصل من شهادة العدلين.

وجه الضعف: أن الأولوية الظنية أوهن بمراتب من الشهرة، فكيف يتمسك بها في حجيتها؟! مع أن الأولوية ممنوعة رأسا، للظن بل العلم بأن المناط والعلة في حجية الأصل ليس مجرد إفادة الظن.

وأضعف من ذلك: تسمية هذه الأولوية في كلام ذلك البعض مفهوم الموافقة، مع أنه ما كان استفادة حكم الفرع من الدليل اللفظي الدال على حكم الأصل، مثل قوله تعالى: * (فلا تقل لهما أف) * (2).

الأمر (3) الثاني: دلالة مرفوعة زرارة، ومقبولة ابن حنظلة على ذلك:

ففي الأولى: " قال زرارة: قلت: جعلت فداك، يأتي عنكم الخبران أو (4) الحديثان المتعارضان، فبأيهما نعمل؟ قال: خذ بما اشتهر بين أصحابك، ودع الشاذ النادر، قلت: يا سيدي، إنهما معا مشهوران مأثوران عنكم؟ قال: خذ بما يقوله أعدلهما... الخبر " (5).

Bogga 232