Faraid Usul
فرائد الأصول
Tifaftire
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
مجمع الفكر الإسلامي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1419 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Usulul Fiqh
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Faraid Usul
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)فرائد الأصول
Tifaftire
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
مجمع الفكر الإسلامي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1419 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
الاجتهادية، فلا عبرة بنقله، لأن الإخبار بقول الإمام (عليه السلام) حدسي غير مستند إلى حس ملزوم له عادة ليكون نظير الإخبار بالعدالة المستندة إلى الآثار الحسية، والإخبار بالاتفاق أيضا حدسي.
نعم، يبقى هنا شئ، وهو: أن هذا المقدار من النسبة المحتمل استناد الناقل فيها إلى الحس يكون خبره حجة فيها، لأن ظاهر الحكاية محمول على الوجدان إلا إذا قام هناك صارف، والمعلوم من الصارف هو عدم استناد الناقل إلى الوجدان والحس في نسبة الفتوى إلى جميع من ادعى إجماعهم، وأما استناد نسبة الفتوى إلى جميع أرباب الكتب المصنفة في الفتاوى إلى الوجدان في كتبهم بعد التتبع، فأمر محتمل لا يمنعه عادة ولا عقل.
وما تقدم من المحقق السبزواري (1) - من ابتناء دعوى الإجماع على ملاحظة الكتب الموجودة عنده حال التأليف - فليس عليه شاهد، بل الشاهد على خلافه. وعلى تقديره، فهو ظن لا يقدح في العمل بظاهر النسبة، فإن نسبة الأمر الحسي إلى شخص ظاهر في إحساس الغير إياه من ذلك الشخص.
وحينئذ: فنقل الإجماع غالبا - إلا ما شذ - حجة بالنسبة إلى صدور الفتوى عن جميع المعروفين من أهل الفتاوى.
ولا يقدح في ذلك: أنا نجد الخلاف في كثير من موارد دعوى الإجماع، إذ من المحتمل إرادة الناقل ما عدا المخالف، فتتبع كتب من عداه ونسب الفتوى إليهم، بل لعله اطلع على رجوع من نجده مخالفا،
Bogga 214
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,615