176

Faraid Usul

فرائد الأصول

Tifaftire

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Daabacaha

مجمع الفكر الإسلامي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1419 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Noocyada

Usulul Fiqh

دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم، فإنهم أجمعوا على أن كل أمر مجهول فيه القرعة (1)، انتهى.

ومن الثاني (2): ما عن المفيد في فصوله، حيث إنه سئل عن الدليل على أن المطلقة ثلاثا في مجلس واحد يقع منها واحدة؟ فقال:

الدلالة على ذلك من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه (صلى الله عليه وآله) وإجماع المسلمين، ثم استدل من الكتاب بظاهر قوله تعالى: * (الطلاق مرتان) * (3)، ثم بين وجه الدلالة، ومن السنة قوله (صلى الله عليه وآله): " كل ما لم يكن على أمرنا هذا فهو رد " (4)، وقال: " ما وافق الكتاب فخذوه، وما لم يوافقه فاطرحوه " (5)، وقد بينا أن المرة لا تكون مرتين أبدا وأن الواحدة لا تكون ثلاثا، فأوجب السنة إبطال طلاق الثلاث.

وأما إجماع الأمة، فهم مطبقون على أن ما خالف الكتاب والسنة فهو باطل، وقد تقدم وصف خلاف الطلاق بالكتاب والسنة، فحصل الإجماع على إبطاله (6)، انتهى.

Bogga 206