Faraid Usul
فرائد الأصول
Tifaftire
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
مجمع الفكر الإسلامي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1419 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Usulul Fiqh
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Faraid Usul
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)فرائد الأصول
Tifaftire
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
مجمع الفكر الإسلامي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1419 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
القول به عن غيره من المتقدمين (1).
ولا يخفى أن الاستناد إليه غير صحيح على ما ذكر في محله (2)، فإذا علم استناد الحاكي إليه فلا وجه للاعتماد على حكايته، والمفروض أن إجماعات الشيخ كلها مستندة إلى هذه القاعدة، لما عرفت من كلامه المتقدم من العدة، وستعرف منها ومن غيرها من كتبه (3).
فدعوى مشاركته للسيد (قدس سره) في استكشاف قول الإمام (عليه السلام) من تتبع أقوال الأمة واختصاصه بطريق آخر مبني على قاعدة " وجوب (4) اللطف "، غير ثابتة وإن ادعاها بعض (5)، فإنه (قدس سره) قال في العدة - في حكم ما إذا اختلفت الإمامية على قولين يكون أحد القولين قول الإمام (عليه السلام) على وجه لا يعرف بنفسه، والباقون كلهم على خلافه -:
إنه متى اتفق ذلك، فإن كان على القول الذي انفرد به الإمام (عليه السلام) دليل من كتاب أو سنة مقطوع بها، لم يجب عليه الظهور ولا الدلالة على ذلك، لأن الموجود من الدليل كاف في إزاحة التكليف، ومتى لم يكن عليه دليل وجب عليه الظهور، أو إظهار من يبين الحق في تلك المسألة - إلى أن قال -:
Bogga 193
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,615