154

Faraid Usul

فرائد الأصول

Tifaftire

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Daabacaha

مجمع الفكر الإسلامي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1419 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Noocyada

Usulul Fiqh

المراد أن الآية المذكورة لا تدل إلا على مانعية الفسق من حيث قيام احتمال تعمد الكذب معه، فيكون مفهومها عدم المانع في العادل من هذه الجهة، فلا يدل على وجوب قبول خبر العادل إذا لم يمكن نفي خطائه بأصالة عدم الخطأ المختصة بالأخبار الحسية، فالآية (1) لا تدل أيضا على اشتراط العدالة ومانعية الفسق في صورة العلم بعدم تعمد (2) الكذب، بل لا بد له من دليل آخر، فتأمل (3).

الأمر الثاني: أن الإجماع في مصطلح الخاصة، بل العامة - الذين هم الأصل له وهو الأصل لهم - هو (4): اتفاق جميع العلماء في عصر، كما ينادي بذلك تعريفات كثير من (5) الفريقين (6).

قال في التهذيب: الإجماع هو اتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمد (صلى الله عليه وآله) (7).

وقال صاحب غاية البادى (8) - شارح المبادئ، الذي هو أحد علمائنا

Bogga 184