Faraid Usul
فرائد الأصول
Tifaftire
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
مجمع الفكر الإسلامي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1419 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Usulul Fiqh
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Faraid Usul
Murtada Ansari (d. 1281 / 1864)فرائد الأصول
Tifaftire
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
مجمع الفكر الإسلامي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1419 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
العربية، أو التبادر بضميمة أصالة عدم القرينة، فإنه قد يثبت به الوضع الأصلي الموجود في الحقائق، كما في صيغة " إفعل " أو الجملة الشرطية أو الوصفية، ومن هنا يتمسكون (1) - في إثبات مفهوم الوصف - بفهم أبي عبيدة في حديث: " لي الواجد " (2)، ونحوه غيره من موارد الاستشهاد بفهم أهل اللسان (3). وقد يثبت به الوضع بالمعنى الأعم الثابت في المجازات المكتنفة بالقرائن المقامية، كما يدعى أن الأمر عقيب الحظر بنفسه - مجردا عن القرينة - يتبادر منه مجرد رفع الحظر دون الإيجاب والإلزام. واحتمال كونه لأجل قرينة خاصة، يدفع بالأصل، فيثبت به كونه لأجل القرينة العامة، وهي الوقوع في مقام رفع الحظر، فيثبت بذلك ظهور ثانوي لصيغة " إفعل " بواسطة القرينة الكلية.
وبالجملة: فالحاجة إلى قول اللغوي الذي لا يحصل العلم بقوله - لقلة مواردها - لا تصلح سببا للحكم باعتباره لأجل الحاجة.
نعم، سيجئ (4): أن كل من عمل بالظن في مطلق الأحكام الشرعية الفرعية يلزمه العمل بالظن بالحكم الناشئ من الظن بقول اللغوي، لكنه لا يحتاج إلى دعوى انسداد باب العلم في اللغات، بل
Bogga 176
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,615