Faraid Usul
فرائد الأصول
Tifaftire
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
مجمع الفكر الإسلامي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1419 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Usulul Fiqh
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Faraid Usul
Murtada Ansari (d. 1281 / 1864)فرائد الأصول
Tifaftire
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
مجمع الفكر الإسلامي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1419 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
وأما القسم الثاني (1):
وهو الظن الذي يعمل لتشخيص الظواهر، كتشخيص أن اللفظ المفرد الفلاني كلفظ " الصعيد " أو صيغة " افعل "، أو أن المركب الفلاني كالجملة الشرطية، ظاهر بحكم الوضع في المعنى الفلاني، وأن الأمر الواقع عقيب الحظر ظاهر - بقرينة وقوعه في مقام رفع الحظر - في مجرد رفع الحظر دون الإلزام.
والظن الحاصل هنا يرجع إلى الظن بالوضع اللغوي أو الانفهام العرفي، والأوفق بالقواعد عدم حجية الظن هنا، لأن الثابت المتيقن هي حجية الظواهر، وأما حجية الظن في أن هذا ظاهر فلا دليل عليه، عدا وجوه ذكروها في إثبات جزئي من جزئيات (2) هذه المسألة، وهي حجية قول اللغويين في الأوضاع.
فإن المشهور كونه من الظنون الخاصة التي ثبتت (3) حجيتها مع قطع النظر عن انسداد باب العلم في الأحكام الشرعية وإن كانت الحكمة في اعتبارها انسداد باب العلم في غالب مواردها، فإن الظاهر أن حكمة اعتبار أكثر الظنون الخاصة - كأصالة الحقيقة المتقدم ذكرها (4) وغيرها - انسداد باب العلم في غالب مواردها من العرفيات والشرعيات.
Bogga 173
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,615