130

Faraid Usul

فرائد الأصول

Tifaftire

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Daabacaha

مجمع الفكر الإسلامي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1419 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Noocyada

Usulul Fiqh

الناهية عن العمل بالظن مطلقا حتى ظواهر الكتاب.

وفيه: أن فرض وجود الدليل على حجية الظواهر موجب لعدم ظهور الآيات الناهية في حرمة العمل بالظواهر.

مع أن ظواهر الآيات الناهية لو نهضت للمنع عن ظواهر الكتاب لمنعت عن حجية أنفسها، إلا أن يقال: إنها لا تشمل أنفسها، فتأمل.

وبإزاء هذا التوهم توهم: أن خروج ظواهر الكتاب عن الآيات الناهية ليس من باب التخصيص، بل من باب التخصص، لأن وجود القاطع على حجيتها يخرجها عن غير العلم إلى العلم.

وفيه ما لا يخفى.

Bogga 159