Faraid Usul
فرائد الأصول
Tifaftire
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
مجمع الفكر الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1419 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Usulul Fiqh
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Faraid Usul
Murtada Ansari (d. 1281 / 1864)فرائد الأصول
Tifaftire
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
مجمع الفكر الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1419 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
[الأمارات المستعملة في استنباط الأحكام] [من ألفاظ الكتاب والسنة] (1) منها: الأمارات المعمولة في استنباط الأحكام الشرعية من ألفاظ الكتاب والسنة.
وهي على قسمين:
القسم الأول: ما يعمل لتشخيص مراد المتكلم عند احتمال إرادته خلاف ذلك، كأصالة الحقيقة عند احتمال إرادة المجاز، وأصالة العموم والإطلاق، ومرجع الكل إلى أصالة عدم القرينة الصارفة عن المعنى الذي يقطع بإرادة المتكلم الحكيم له لو حصل القطع بعدم القرينة، وكغلبة استعمال المطلق في الفرد الشائع بناء على عدم وصوله إلى حد الوضع، وكالقرائن المقامية التي يعتمدها أهل اللسان (2) في محاوراتهم، كوقوع الأمر عقيب توهم الحظر، ونحو ذلك، وبالجملة: الأمور المعتبرة عند أهل اللسان في محاوراتهم بحيث لو أراد المتكلم القاصد للتفهيم خلاف مقتضاها من دون نصب قرينة معتبرة، عد ذلك منه قبيحا.
Bogga 135
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,615