Faqiha iyo Mutafaqqiha

Al-Khaatib Al-Baqdaadi d. 463 AH
83

Faqiha iyo Mutafaqqiha

الفقيه و المتفقه

Baare

أبو عبد الرحمن عادل بن يوسف الغرازي

Daabacaha

دار ابن الجوزي

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤٢١ ه

Goobta Daabacaadda

السعودية

أنا أَبُو الْحُسَيْنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بِشْرَانَ الْمُعَدِّلُ، نا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُكْرَمٍ، أنا الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدٍ التَّمِيمِيُّ، نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْفَزَارِيُّ، نا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ زَحْرَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ إِقْبَالًا وَإِدْبَارًا، وَإِنَّ مِنْ إِقْبَالِ هَذَا الدِّينِ، مَا بَعَثَنِي اللَّهُ لَهُ، حَتَّى إِنَّ الْقَبِيلَةَ لَتَفْقَهُ مِنْ عِنْدِ أَسْرِهَا، أَوْ آخِرِهَا، حَتَّى مَا يَكُونُ مِنْهَا إِلَّا الْفَاسِقُ، أَوِ الْفَاسِقَانِ، فَهُمَا مَقْهُورَانِ مَقْمُوعَانِ ذَلِيلَانِ، إِنْ تَكَلَّمَا أَوْ نَطَقَا قُمِعَا وَقُهِرَا وَاضْطُهِدَا» - ثُمَّ ذَكَرَ - «إِنَّ مِنْ إِدْبَارِ هَذَا الدِّينِ أَنْ تَجْفُوَ الْقَبِيلَةُ مِنْ عِنْدِ أَسْرِهَا، حَتَّى لَا يَبْقَى مِنْهَا إِلَّا الْفَقِيهُ أَوِ الْفَقِيهَانِ فَهُمَا مَقْهُورَانِ مَقْمُوعَانِ ذَلِيلَانِ، إِنْ تَكَلَّمَا أَوْ نَطَقَا قُمِعَا وَقُهِرَا وَاضْطُهِدَا، وَقِيلَ أَتَطْغَيَانِ عَلَيْنَا؟ أَتَطْغَيَانِ عَلَيْنَا؟ حَتَّى تُشْرَبَ الْخَمْرُ فِي نَادِيهِمْ وَمَجَالِسِهِمْ وَأَسْوَاقِهِمْ» وَذَكَرَ بَقِيَّةَ الْحَدِيثِ

1 / 164