Falsafadda Sharci dejinta ee Islaamka
فلسفة التشريع في الإسلام
Daabacaha
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
Noocyada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Falsafadda Sharci dejinta ee Islaamka
Subhi Mahmasani d. 1406 AHفلسفة التشريع في الإسلام
Daabacaha
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
Noocyada
9 او مثلها "1 . ومعلوم ان نسخ الآية لا يكون الابآية رابغا الحديث : "ما جلهلم عني فاعرضوه على كتاب الله ها وافقه فانا قلته وما خالفه فلم اقله"2. ثم الحديث الصريح : كلامي لا ينسخ كلام الله ، وكلام الله ينسخ كلامي ، وكلام الله ينسخ بعضه بعضا"3 .
خامسا - بشآن آية الوصية ، اوضح الشافعي انها الغيت ضمن باية المواريث التي اتت بعدها والتي عينت فرائض كل من الورثة وحصصهم الشرعية ، وان: حديث " لا وصية لوارث " اتى موافق د م لآية المواريث ولا تكون السنة الام تبعا للكتاب4 .
بوالحاصل ، فان قول الشافعي واحمد بن خنبل في هذه المسألة هو ، كما ترى ، اقرب الى القاعدة الحديثة ، القائلة بان حق الغاء القانون يعود الى السلطة التى اصدرته .
(9) سورة البقرة (2)5409.
(4) رسالة الشافعي ، ص 62 (3) رواه الدارقطني وابن عدي ، وعده السيوطي من الاحاديث الضعيفة، الجامع الصغير ، رقم 6632) : (4) رسألة الشأفعي ، ص 41. راجم ايضا رسالة معارج الاصول لابن تيحية ر25 26 664 6146 , 0 4626
Bogga 111