Falsafadda Sharci dejinta ee Islaamka
فلسفة التشريع في الإسلام
Daabacaha
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
Gobollada
•Lubnaan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Falsafadda Sharci dejinta ee Islaamka
Subhi Mahmasaniفلسفة التشريع في الإسلام
Daabacaha
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
انيا - ليس في المجلة نظرية عامة للموجبات والعقود . فنرى مثلا قواعد الايجاب والقبول التي تتعلق بجميع العقود مندرجة في كتاب البيوع . ونرى معظم احكام الجرم المدني مبعثرة في المواد المتعلقة بالغصب والاتلافت وما شاكل : ثالثا - اخذت المجلة بنظرية العقد الفاسد ، واشترطت لصحة بعض العقود شروطا تقيد حرية التعاقد ، ولم تأخنذ ببعض التسهيلات التي جاءت في المذاهب الاخرى . مثاله ، جاء فيها ان " تأجيل الثمن ( في البيع) لمدة غير معينة ، كأمطار السماء يكون مفسدا للبيع" . ثم ان المجلة ، خلافا للشافعي ، لم تعتبر المنافع من الاموال المتقومة ، فلذا لم يضمن الغاصب منافع الشيء المغصوب الا في بعض الاحوال ( المادة 596) . الخ ...
ولكن هذا النقص آزالته المادة 64 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية العثماني المعدلة بقانون 15 جمادى الآخرة سنة 1332ه ز 28 نيسان سنة 1330 مالية و1914 ميلادية) ، التي وضعت مبدأ حرية التعاقد في القانون العثماني . فاباحت جميع العقود والتعهدات الي لا تخل بالانظمة والآداب والنظام العام ، واكتفت باتفاق المتعاقدين على النقاط الاصلية ليته العقد بينهما ، ولو لم تذكر النقاط الفرعية . واجازت التعاقد على الاشياء المستقبلة ، واعتبرت ي حكم المال كل الاعيان والمنافع والحقوق التي جرت العادة على تداولها .
شروع الجد سدت مجلة الاحكام العدلية في حينها فراغا كبيرا في عالم
Bogga 74