Falsafadda Sharci dejinta ee Islaamka
فلسفة التشريع في الإسلام
Daabacaha
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
Gobollada
•Lubnaan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Falsafadda Sharci dejinta ee Islaamka
Subhi Mahmasaniفلسفة التشريع في الإسلام
Daabacaha
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
ويقرب من هذا ما قيل ايضا في المجلة ، نقلا عن الاشباه1: يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها . فلو وكل المشتري البائع في قبض المبيع لا يجوز . اما لو اعطى جولقا للبائع ليكيل ويضع فيه الطعام المبيع ففعل كان ذلك قبضا من المشتري" المادة 54) . وهذا المثل ذكر مع غيره في جامع الفصولين في فصل ما يثبت ضمنا وحكما ، ولا يثبت قصدا2 .
ومثل آخر : لا يصح الوقف في الاموال المنقولة ، كالبقر لوحدها ، التي لم يتعامل الناس في وقفها ، على الرأي الحنفي االمختار للفتوى . ولكن يجوز وقف هذه الاموال تبعا لعقار هي فيه ، كوقف ضيعة ببقرها3 .
وشبيه بما ذكرنا ايضا قاعدة " المنع اسهل من الرفع".
مثاله " الاسلام يمنع ابتداء الرق ، ولا يرفعه بعد حصوله "4 .
ومعناه انه لايجوز استرقاق المسلم ابتداء ، ولكن لو اسلم الرقيق لم يرتفع عنه الرق باسلامه .
العه
الغرم باعم من مباديء العدل الاولية ما جاء في المجلة ان : " الغرم بالغنم . يعني ان من ينال نفع شيء يتحمل ضرره* (المادة 87) .
(1) للسيوطي (ص ) ، ولابن نجيم (ص 82) . وفيه ايضا " يغتفر في اشيء ضمنا مالا يغتفر قصدا*.
(4) ج ص 341.
() الاختيار شرح المختايب، ج2 ص 809 .
(4) القواعد لابن رجب ، القاعدة 134 ص 300- 301..
Bogga 323