Falsafadda Sharci dejinta ee Islaamka
فلسفة التشريع في الإسلام
Daabacaha
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
Gobollada
•Lubnaan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Falsafadda Sharci dejinta ee Islaamka
Subhi Mahmasaniفلسفة التشريع في الإسلام
Daabacaha
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
افتي المتأخرون. استحسانا بقبول : الخط والعمل به1 . وبذلك اخذت جلة الاحكام العدلية ، وقبلت الاثبات بسندات الدين وقيود التجار وغيرها اذا كانت سالمة من شبهة التزوير والتصنيع واعتبرت " الاقرار. بالكتابة كالاقرار باللسان" .. وكذلك يعمل بالاوراق الرسمية اذا: كانت خالية من التزوير والفساد ، مثل
البراءات السلطانيسة وقيود الدفاتر الخاقانية وسجلات المحاتكم وم الفرقمالقاطع لا بد اخيرا من الاشارة الى انه عدا الحجج الشرعية الي ذكرنا ، من اقرار وبينة ومين ، تعتبر القرينة القاطعة احد اسباب آلحكم . وقد اخذت المجلة بها ، وعرفتها بانها "الأمارة البالغة حد اليقين . مثلا اذا خرج احد من دار خالية خائف ش مدهوبشا وفي يده سكين ملوثة بالدم ، فدخل في الدار ورؤي فيه سشخص مذبوح في ذلك الوقت فلا يشتبه في كونه قاتل ذلك الشخص ، ولا يلتفت الى الاحتمالات الوهمية الصرفة كآن يكون الشخص المذكور قتل نفسه " (المادتان 1740 و 1741) .
فهذا المثل ، الذي رواه العلامة ابو اليسر محمد بن الغرس2
(1) المبسوط في الموضع المذكور، والاشباه لابن نجيم (ص 24) ، وزسالة شر العرف لاين عابدين (ض 41 - 42) ، والمنافع (ص 349) .
(4) انظر تفصيل ذلك ، في المواد 1609 - 1913 و 1736- 1739....
(3) في الفواكه البدرية ، في الفصل السادس في طريق القاضي الى الحتكم، م جاء في رسالة نشر العزف المذكوذة ، ص 41...
Bogga 313