Falsafadda Sharci dejinta ee Islaamka
فلسفة التشريع في الإسلام
Daabacaha
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
Gobollada
•Lubnaan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Falsafadda Sharci dejinta ee Islaamka
Subhi Mahmasaniفلسفة التشريع في الإسلام
Daabacaha
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
صدق الشاهد الواحد يجوز له ان يحكم به "1 . وكذلك روي عن القاضي اياس بن معاوية ( المتوفى سنة 122ه) انه اجاز سهادة عبد العزيز بن صهيب وحده .
سروط العرالم عدا نصاب الشهادة الذي اوضجنا ، تشترط في الشاهد العدالة .
فاذن ، لا تقبل شهادة من استهر بالكذب او بسوء الحال والاخلاق . وقد اوجبت بعض المذاهب ، ومنها المجلة ، ان يحقق عن عدالة الشهود بالتزكية سرا وعلنا3 .
وكذلك لا تقبل الشهادة اذا كان بين الشاهد والمشهود عليه عداوة دنيوية ، ولا اذا كان بين الشاهد والمشهود له علاقة يخشى معها ان تكون الشهادة داعية " لدفع مغرم اوجر مغنم" ، كعلاقة القربى او الاستخدام او الشركة او الكفالة او ما اسبهها.
ومن امثلة ذلك انه لا تجوز الشهادة لاصل او لفرع ، كالاب لولده او كالولد لابيه ، ولكنها تجوز عليهما . وكذلك تجوز الشهادة على احد الزوجين ، ولا تجوز هما الا عند الشافعي الذي جوز سهادة احد الزوجين للاخر* .
ولكن ينبغي ان ينظر الى شرط العدالة نظرة نسبية ، بمعنى
(1) راجع في كل ذلك الطرق الحكمية (ص 72 و 25-78) ، وكتاب السنن لابي داود السجستاني (مطبعة مصطفى مححد بمصر، ج 3 ص 308 رقم 3602)0 (4) انظر المعارف لابن قتيبة (ص 206) ، وابن خلكان (ج 1 ص 41 -44) .
(3) راجع المواد 1219 وما بعدها. يسترط لوجوب اجراء التتكية عند ابي حنيفة انه يلعن المسهود عليه بعدالة الشهود .
(4) منهاج الطالبين، ص135 .
Bogga 293