260

Falsafadda Sharci dejinta ee Islaamka

فلسفة التشريع في الإسلام

Daabacaha

مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946

Noocyada

يأتوا بأربعة سهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة " . " لولا جاءوا عليه باربغة. شهداء فاذ لم يأتوا بالشهداء فاولئك عند الله هم الكاذبون" واللاتي يآتين الفاحثة. من نسائكم فاستشهدوا علي علهن: اربحه وان سبب التشديد في هذه المسالة الرغبة في الاحتياط وحب الستر . ولا تقيل فيها سهادة النساء ، الا ما روي عن عطاء وحماد مب انهها قالا تجوز شهادة ثلاثة رجال وامراتين ، وما روي عن المذهب الظاهوي انه جوز سشهادة انرآتين مكان كل رجل فقبل شهادة ثمان نسوة وجدهن2 . هذا في الزنا ، وقد شته به الحسن البصري القتل ، وقال انه لا يثبت ايضا الا باربعة شهداء *.

انسا سهاده الساايه .

قال الامام احمد بن حنبل ان من عرف غن الاعسار لا يقيل منه الا ثلاثة شهود على ادعائه ، واستند بذلك الى .

حديث فييصة بن خارق ثالتا - سشهادة الرجلين دون النساء .

اك فى لاثيات ما بقى من القضايا في جميع المذاهب م اذا. كان الشاهدان يجوزان الشروط والصفات الشرعية المطلوبة وهي قستند الى الكتاب والسنة .

ورة الثور ر) * و13، وسورة النساء ()15: 43 أنظر للخني ارج40 ص وو ، والمحاى ارج صههه). .

سنه اسم المقن ، ن ض9 وما جدما:.

سص (4) الطرق الحكمية في السياسسة الشرعية لابن القيم الجوزية (محير سه4ح14.

Bogga 283