Falsafadda Sharci dejinta ee Islaamka
فلسفة التشريع في الإسلام
Daabacaha
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
Gobollada
•Lubnaan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Falsafadda Sharci dejinta ee Islaamka
Subhi Mahmasaniفلسفة التشريع في الإسلام
Daabacaha
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
يأتوا بأربعة سهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة " . " لولا جاءوا عليه باربغة. شهداء فاذ لم يأتوا بالشهداء فاولئك عند الله هم الكاذبون" واللاتي يآتين الفاحثة. من نسائكم فاستشهدوا علي علهن: اربحه وان سبب التشديد في هذه المسالة الرغبة في الاحتياط وحب الستر . ولا تقيل فيها سهادة النساء ، الا ما روي عن عطاء وحماد مب انهها قالا تجوز شهادة ثلاثة رجال وامراتين ، وما روي عن المذهب الظاهوي انه جوز سشهادة انرآتين مكان كل رجل فقبل شهادة ثمان نسوة وجدهن2 . هذا في الزنا ، وقد شته به الحسن البصري القتل ، وقال انه لا يثبت ايضا الا باربعة شهداء *.
انسا سهاده الساايه .
قال الامام احمد بن حنبل ان من عرف غن الاعسار لا يقيل منه الا ثلاثة شهود على ادعائه ، واستند بذلك الى .
حديث فييصة بن خارق ثالتا - سشهادة الرجلين دون النساء .
اك فى لاثيات ما بقى من القضايا في جميع المذاهب م اذا. كان الشاهدان يجوزان الشروط والصفات الشرعية المطلوبة وهي قستند الى الكتاب والسنة .
ورة الثور ر) * و13، وسورة النساء ()15: 43 أنظر للخني ارج40 ص وو ، والمحاى ارج صههه). .
سنه اسم المقن ، ن ض9 وما جدما:.
سص (4) الطرق الحكمية في السياسسة الشرعية لابن القيم الجوزية (محير سه4ح14.
Bogga 283