Falsafadda Sharci dejinta ee Islaamka
فلسفة التشريع في الإسلام
Daabacaha
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
Gobollada
•Lubnaan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Falsafadda Sharci dejinta ee Islaamka
Subhi Mahmasaniفلسفة التشريع في الإسلام
Daabacaha
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
اخر بالف درهم ولم تكن لديه بينة ، فاختصما الى قاضي البصرة عند الملك بن يعلى . فاقر المسعى عليه بالدين ، وقال انه قضاه .
فتمسك المدعي بالاقرار وترك ما وصل به . فقال القاضي عبد الملك : " ان سئت احذت بقوله اجمع ، وان سئت ابطلته اجمع" .
وعلى نظرية عدم تجزئة الاقرار سار المذهب الحنبلي في القول المختار والمذهب الظاهري1 ومعظم القوانين الحديثة مثل قانون انصول المحاكمات المدنية اللبناني (في المادتين 226 و 227) وقانون نظيم المحاكم الشرعية اللبناني ( فى المادة 44) .
وانت ترى ان هذه النظرية وجيهة ، فيها كثير من العدل .
ومثل يوضح ذلك : دائن استوفي دينه ثم ادعى به ثانية ، وليس نديه بينة على الدين ولا لدى المديون بينة على الايفاء . فاذا اقر انلمديون بدينه مع القول بانه اوفاه ، وجب الاخذ باقراره جميعه لانه لو جازت تجزئته للزم اجبار المدين على الدفع ثانية لعجزه عن اثبات الايفاء ، مع انه لو كذب وانكر لردت الدعوى لعدم اثبات الدين . فتجزئة الاقرار اذا جازت في هذا المثل وما اليه تؤدي الى تشجيع الكاذبين والى معاقبة الصادقين آما في المذهب الشافعي ، فالاقوال مختلفة . وقد فصل الغزالي فقال بعدم تجزئة الاقرار اذا اقر المدعى عليه بالدين مدعيا التأجيل وقال بتجزئته اذا اقرد بالدين وادعى الايفاء .
(9) راجع المغني لابن قدلمة (ج6 ص 285) ، والمحاى لابن حزم (ج ص 240 و2026 و206) ،واعلام الموقعين رج 3 من 313 و333) (2) في كتاب الوجيز ، انظر شرحه فتح العزيز للرافعي (طبع من شرح هدبب، 113 ص194) :
Bogga 280