252

Falsafadda Sharci dejinta ee Islaamka

فلسفة التشريع في الإسلام

Daabacaha

مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946

Noocyada

علاقة بترجيح البينات وهي : " الاصل اضافة الحادث الى اقرب اوقاته . يعني اذا وقع الاختلاف في سبب وزمن حدوث امر ينسب الى اقرب الاوقات الى الحبال ، ما لم تثبت نسبته انى زمان بعيد " ( المادة11) . فعليه ، " ترجح بينة الصحة على بنة مرض الموت . مثلا اذا وهب احد مالا لاحد ورثته ثم مات ، وادعى باقي الورثة انه وهبهفي مرض موته ، وادعى الموهوب له آنه وهبه في حال صحته ، فرجح بينة الموهوب له المادة 1766) . يعني انه على الموهوب له آن يثبت قوله وان لم يفعل اعتبرت الهبة انها حصلت في مرض الموت اي في ازمن القريب، وجرى حكمها على مقتضى ذلك ، اي انه لا تصح الا اذا اجازها الورثة ( المادة 879)1 .

كل هذا طبعا في المسائل التي تعين فيها سبب الترجيح . ام فيما عدا ذلك فاذا تعارضت بينتا الطرفين ، فانه ، بحسب الاحوال والمذاهب ، اما ان يعمل بهما معا واما ان يتركا او يتهاترا وام ان يرجح بينهما بالقرعة" . ونحن لا نرى مجالا لايضاح ذلك مفصلا ، ولا لايضاح ما ورد عنه في المجلة وفي باقي المذاهب لئلا نخرج عن بحثنا في المبادىء العامة .

(1) ولهذه القاعدة فى المذهب الحنفي استثناءات اهمها ماذكره ابن نجيم انه "لو قال القاضي بعد عزله لرجل اخذت منك الفا ودفعتها الى زيد قضيت ج عليك ، فقال الرجل اخذقا ظلما فالصحيح ان القول للقاضي ، مع ان الفعل جادت فكان ينبغي ان يضاف الى اقرب اوقانه وهو وقت العزل ، وبه قال البعض واختاره السرخسي" ( عن الاشباه في الموضع المذكور).

(9) راجعكتاب القواعد لابن رجب ، مطبعة الصدق الخيرية بمصر ، 1933،

Bogga 275