Falsafadda Sharci dejinta ee Islaamka
فلسفة التشريع في الإسلام
Daabacaha
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
Gobollada
•Lubnaan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Falsafadda Sharci dejinta ee Islaamka
Subhi Mahmasaniفلسفة التشريع في الإسلام
Daabacaha
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
علاقة بترجيح البينات وهي : " الاصل اضافة الحادث الى اقرب اوقاته . يعني اذا وقع الاختلاف في سبب وزمن حدوث امر ينسب الى اقرب الاوقات الى الحبال ، ما لم تثبت نسبته انى زمان بعيد " ( المادة11) . فعليه ، " ترجح بينة الصحة على بنة مرض الموت . مثلا اذا وهب احد مالا لاحد ورثته ثم مات ، وادعى باقي الورثة انه وهبهفي مرض موته ، وادعى الموهوب له آنه وهبه في حال صحته ، فرجح بينة الموهوب له المادة 1766) . يعني انه على الموهوب له آن يثبت قوله وان لم يفعل اعتبرت الهبة انها حصلت في مرض الموت اي في ازمن القريب، وجرى حكمها على مقتضى ذلك ، اي انه لا تصح الا اذا اجازها الورثة ( المادة 879)1 .
كل هذا طبعا في المسائل التي تعين فيها سبب الترجيح . ام فيما عدا ذلك فاذا تعارضت بينتا الطرفين ، فانه ، بحسب الاحوال والمذاهب ، اما ان يعمل بهما معا واما ان يتركا او يتهاترا وام ان يرجح بينهما بالقرعة" . ونحن لا نرى مجالا لايضاح ذلك مفصلا ، ولا لايضاح ما ورد عنه في المجلة وفي باقي المذاهب لئلا نخرج عن بحثنا في المبادىء العامة .
(1) ولهذه القاعدة فى المذهب الحنفي استثناءات اهمها ماذكره ابن نجيم انه "لو قال القاضي بعد عزله لرجل اخذت منك الفا ودفعتها الى زيد قضيت ج عليك ، فقال الرجل اخذقا ظلما فالصحيح ان القول للقاضي ، مع ان الفعل جادت فكان ينبغي ان يضاف الى اقرب اوقانه وهو وقت العزل ، وبه قال البعض واختاره السرخسي" ( عن الاشباه في الموضع المذكور).
(9) راجعكتاب القواعد لابن رجب ، مطبعة الصدق الخيرية بمصر ، 1933،
Bogga 275