Falsafadda Sharci dejinta ee Islaamka
فلسفة التشريع في الإسلام
Daabacaha
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
Gobollada
•Lubnaan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Falsafadda Sharci dejinta ee Islaamka
Subhi Mahmasaniفلسفة التشريع في الإسلام
Daabacaha
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
و في اصول محاكماتهم ، مع ان الامر على العكس منه في الشرع الاسلامي ، المبني على القاعدة : " ان العبرة في العقود لمقاصد والمعاني لا للالفاظ والمباني ، وان الامور بمقاصدها " ، كما سنوضح في بحله .
خامسا - ان حوالة الدين لم تكن جائزة في القانون الروماني مع انها جائزة بلا خلاف في جميع المذاهب الاسلامية .
سادسا - ان قواعد الارث والوصية مختلفة في الشريعتين اختلافا بينا . مثلا في الشريعة الاسلامية ، "لا وصية لوارث .
اما عند الرومان ، فان الوصية اخترعت اساسا لاجل تعيين الوارث.
سابعا - ان احكام الشفعة . والوقف الذري المعروفة في الشريعة الاسلامية لا نجد لها نظيرا في القانون الروماني . الخ الخ.
ولوله الشبعر ذاتم ما هي قيمة الشبه بحدد ذاته ، اذا ما وجد بين شريعتين وهل في ذلك دلالة كافية على اقتباس احداهما من الاخرى وبعبارة ثانية ، أيكفي وجود بعض الموافقات بين شريعتين لاثبات ان الاولى اخذت عن الثانية2 لا ريب في ان مجرد الشبه وحده لا يكفي بوجه عام لاثبات الاخذ . وتفسير ذلك يحتاج الي تفصيل بين القواعد الكلية وبين الاحكام الجزئية : فالقواعد الكلية ، كتحريم القتل بدون حق ، . وتحريم السرقة والزنا وما اشبه ، هذه ترتكز على مباديء العدل الاولية . وهي لذلك ابدية واحدة . فلا غرو من ان تكون متشابهة قديمد
Bogga 225