Falsafadda Sharci dejinta ee Islaamka
فلسفة التشريع في الإسلام
Daabacaha
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
Gobollada
•Lubnaan
Boqortooyooyin
Cismaaniyiinta
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Falsafadda Sharci dejinta ee Islaamka
Subhi Mahmasaniفلسفة التشريع في الإسلام
Daabacaha
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
شريعة الامبراطور يوستنيانوس ، واثرا من الآثار الخالدة في تاريخ التشريع الغربي .
و كانت فتاوى فقهاء رومية1 في اول عهدها من نوع الاجوبة الي تعطى للتلامذة او لارباب المصالح ، وكانت تعطى احيان لقضاة دون ان تكون لها صفة الالزام . ولكن شأنها تغير في عهد اوغسطس ، الذي منح طائفة من الفقهاء الحق باعطاء المشورة القانونية ، وامر بان تكون هذه المشورة ملزمة للقاضي في القضية التي تعطى بشانها ، ما لم يعط فقيه آخر من طبقة هؤلاء رأيا مخالفا .
واخيرا ، صدر القانون عام 426 م باجبار القضاة على التقيد باجتهاد الفقهاء الخمسة الذين ذكرنا ، وباعتبنار مؤلفاتهم حجة في الرأي يرجع اليها في القضاء ، مع ترجيح رأي اكثريتهم عند الاختلاف ، وترجيح القول الذي يأخذ به اشهرهم بابنيانوس عند تساوي الآراء . على انه فيما عدا ذلك ، اي عند تساوي الآراء وعدم ظهور راي لبابنيانوس في المسألة ، يكون القاضي مخيز ترجيح ما شاء من الآراء المتعارضة .
س هذا هو تآثير اجتهاد العلماء . اما القضاة فلم يكن شأنهم اقل من ذلك في هذا الباب . فان قاضى القضاة الروماني "البريتور"2 وغيره من اصحاب المناصب الكبيرة كان لهم حق التشريع غير المباشر ، بما يصدرونه من المناشير3 ، وبما يضعون فيها من
40d117 (1) (2) القاضي الاهلي وقاضي الاجانب 4105 d5 d4.30 (3)
Bogga 166