Falsafadda Sharci dejinta ee Islaamka
فلسفة التشريع في الإسلام
Daabacaha
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
Gobollada
•Lubnaan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Falsafadda Sharci dejinta ee Islaamka
Subhi Mahmasaniفلسفة التشريع في الإسلام
Daabacaha
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
" لا يحل لأحد ان يقول بقولنا ، حتى يعلم من اين قلنا .
وروي عن معن بن عيسى انه سمع الامام مالكأ بقول : " انما انا بشر أخطيء واصيب . فانظروا في رأيي ، كل ما وافق الكتاب والسنة فخذوا به ، وما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه " . ولهذا نهى هذا الامام الخليفة الرشيد ان يحمل الناس على المذهب المالكي .
وكذلك قال الامام الشافعي : " ما قلت وكان النبي (ص) قد قال بخلاف قولي ، فما صح عن النبي اولى ولا تقلدوني . واذ صح خبر بخالف مذهي فاتبعوه واعلموا انه مذهي" .
واخيرا الامام احمد بن حنبل ، اشهر الائمة التزامأ للسنة وتنفيرا عن الرأي ، قال لاحدهم بنفس المعنى : " لا تقلدني ول مالكا ولا الشافعي ولا الثوري ، وخذه من حيث اخذوا .
: فهذه الادلة جميعا توضح ان التقليد الاعمى باطل فى الشريعة و ان الاجتهاد واجب على كل عالم قادر عليه . وهي توضح امرا آخر وهو ان المجتهد يخطيء ويصيب . وعلى هذا كان الرأي المختار ، .
خلافا لبعض المعتزلة1 ، الذين يقولون ان كل مجتهد في العقليات مصيب . وقوهم كما ترى تكليف بما لا يطاق . وهو غير جائز شرعا ، بدليل الآية الكريمة : " لا يكلف الله نفسا الا وسعها" 20 وان واجب الاجتهاد وتحريم التقليد يستتبعان امرا آخر . وهو انه لاينبغي على المجتهد او القاضي ان يتقيد باجتهاده السابق ، اذ (1) الاحكام للامدي ، ج 3 ص 146- 147ه.
(2) سورة البقرة (2) 489.
Bogga 158