Falsafadda Sharci dejinta ee Islaamka
فلسفة التشريع في الإسلام
Daabacaha
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
Gobollada
•Lubnaan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Falsafadda Sharci dejinta ee Islaamka
Subhi Mahmasaniفلسفة التشريع في الإسلام
Daabacaha
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
عقلي يرجع اليه عند عدم الدليل الآخر . ومعنى الاستصحاب لغة الاستدامة ، واصطلاحا استلزام بقاء ما تحقق وجوده او عدمه في حال من الاحموال على ماكان عليه ، بسبب عدم ثبوت تغييره م ودقد قال بذلك بصورة خاصة معظم اتباع الشافعيواحمد ين حنبل واهل الشيعة الامامية1 . ونحن نوضح هذا النوع من الاستدلال بعض الامثلة : اولا - استصحاب البراءة الاصلية .
ومعناه ان العقل يدل على ان الاصل في الواجبات العدم ال اذا ورد الدليل على عكسه . ومن ثم ، جاء في القاعدة الكلية الواردة في كتاب الاشباه والنظائر ، والمنقولة في المادة الثامنة من المجلة، ان " الاصل براءة الذمة . فعليه ، لا يعتبر الانسان جبرا على اداء شيء الا لسبب مستند الى دليل شرعي .
ثانيا- استصحاب العموم الى ان يرد التخصيص .
ومعنى ذلك ان النض العام يوجب الحكم فيما يتناوله على وجه الشمول ، حتى يرد نص آخر يقصره على بعض افراده بطريق التخصيص . فالحكم العام لا يحتمل الاستثناء الا بدليل خاص .
ثالثا استصحاب النص الى ان يرد النسخ.
وتفسير ذلك انه ينبغي مداومة اعتبار النص ، حتى ينسخ بنص او بدليل آخر .
رابعا - استصحاب الوصف الثابت شرعا حتى يثبت خلافه
(9) كتاب عناوين الاصول المذكور ، ج 2 ص 48 وما بعدها..
(4) كتاب الاشباه للسيوطي (ص 39) ، ولابن نجيم (صب 23)...
Bogga 149