Falsafadda Sharci dejinta ee Islaamka
فلسفة التشريع في الإسلام
Daabacaha
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
Gobollada
•Lubnaan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Falsafadda Sharci dejinta ee Islaamka
Subhi Mahmasaniفلسفة التشريع في الإسلام
Daabacaha
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
رابعا - اجاز مالك سجن المتهم بالسرقة . واجاز اصحابه ايض ضربه . ولهذا الضرب عند هؤلاء فائدتان : اظهار المال المسروق، وجعل السارق عبرة لامتاله وزجرا هم . ولكن لا قيمة للاقرار في حال التعذيب1 . وهذا سشبيه بما نعلمه من ان ضرب المتهم كان مباحا ايضا عند الرومان ، وفي اوروبا في القرون الوسطى ، وفي القانون الصيني القديم2 .
هذه خلاصة دليل المصالح المرسلة في المذهب المالكي : وقد ر فضه على الجملة باقي الائمة الا بعضهم ، كالامام الطوفي الحنبلي على ما سنوضح فيما بعد والامام الغزاني الشافعي . فهذا قال بالاستصلاج ، ولكنه لم يعتبره دليلا خامسا ، ولم يجوزه الا اذ كانت المصلحة ضرورة قطعية كلية .
فعليه ، فقد اجاز الغزالي قتل اسرى المسلمين اذا تترس الكفار بهم منعأ لغلبة العدو وتقتيل كافة المسلمين . ولكنه لم ي قبل يضرب المتهم بالسرقة ، لان مصلحة الاستنطاق تعارضها مصلحة اخرى ، وهي مصلحة المضروب واحتمال كونه بريثا." فترك الضرب في مذنب اهون من ضرب بريء"3 .
وانت ترى ان رأي الغزالي في مسآلة ضرب المتهم يوافق النظريات العصرية ، والرأي المختار في المذهب الحنفي 4 ، والحديث اشريف " فان الامام لان يخطىء في العفو خير من ان يخطىء
(9) الا عند الامام سحنون ، فانه قال بصحة مثل هذا الاقرار، انظر الاعتصام في الموضع المذكور .
(2) انظركتاب كيتون ، المبادى، الاولية في علم الحقوق ، ص 0269.
(3) المستصفى في الموضع المذكور .
(4) المبسوط ، ج24 ص20.
Bogga 147