Falsafadda Sharci dejinta ee Islaamka
فلسفة التشريع في الإسلام
Daabacaha
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
Noocyada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Falsafadda Sharci dejinta ee Islaamka
Subhi Mahmasani d. 1406 AHفلسفة التشريع في الإسلام
Daabacaha
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
Noocyada
وامرأتان1 . ولكنه جاء عن النبي (ص) انه جعل شهادة خزية ابن ثابت الانصاري شهادة رجلين 2 ، اي ان شهادة خزيمة وحده عدت كافية للحكم خلافا للقياس . فهذا الاستثناء اختص به خزيمة فلم يقس جمهور الفقهاء عليه غيره3 ، ومن ثم لم يقبلوا شهادة الواحد من غيره .
و الحاصل ان القياس ، كما نرى ، لا يعذ صحيحا ولا يعتبر من الادلة الشرعية الا اذا استوفى شروطا معينة . وهو على هذا النحو يرتكز على قواعد منطقية علمية ، ويختلف عن الرأي المبني على مجرد اهوي.
(1) المادة 1685 منها ، وسنذكر ايضاح ذلك فيما بعد (4) رواه البخاري (راجع شرحه للعيني، ج 16 ص 104) . وروي الحديث ايضا في مسند الامام احمد بعبارة : " من شهد له خزيمة او عليه فحسبه * (انطر سكنوز الحقائق في حديث خير الخلائق للامام المناوي، عصر ، 1305 *، ص 118) .
(3) ذهب طائفة من قضاة السلف الى الحكم بشهادة الشاهد الواحد اذا علم صدقه من غير يمين ، وذلك قياسا على حديث خزيمة (الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن القيم الجوزية" مصر،1314 *،ص45) ه وسنفصل ذلك في باب البينات من هذ الكتاب.
Bogga 138