Falsafadda Sharci dejinta ee Islaamka
فلسفة التشريع في الإسلام
Daabacaha
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
Gobollada
•Lubnaan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Falsafadda Sharci dejinta ee Islaamka
Subhi Mahmasaniفلسفة التشريع في الإسلام
Daabacaha
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
والى التفرقة في المذاهب والاجتهاد .
اما ادلة جمهور الفقهاء على جواز الاخذ بالقياس ، فهي الآتية : اولا - في الكتاب : " وتلك الامثال نضربها للناس وم يغقلها الاس العالمون"." فاعتبروا يا اولي الابصار"1 . فادراك الامثال والاعتبار انما يكونان بالتقدير والنظر من الشيء الى غيره ، كما في القياس .
ثانيا - السنة . جاء في الحديث الشريف : " انا اقضي بينكم بالراي فيما لم ينزل فيه وحي" . وكذلك روى عن النبي (ص) انه قال لابن مسعود : " اقض بالكتاب والسنة اذا وجدتهما فاذا لم تجد الحكم فيهما ، اجتهذ رأيك " . وقال ما بمعناه لمعاذ وابي موسى الاشعري حين بعثهما قاضيين الى اليمن2 .
وقد روي ان آمراة من جهينة جاءت الى النبي (ص) .
فقالت : "ان امي نذرت ان تحج فلم تحج حتى ماتت ، أفأحج عنها ؟ قال نعم حجي عنها : أرأيت لو كان على امك دين أكنت قاضية ؟ اقضوا الله ، فالله احق بالوفاء."3 . فيستدل من ذلك
(9) العنكبوت (49) 43" الحش (59)2 (6). الاجكام للامدي ، ج 3 ص 43 وما بعدها . . وحديث معاذ عرسل رواه احمد وابو داود والترمذي . ومآله ان النبي (ص) سأل معاذا عندما ولاه قضاء اليمن : "بم تحكم * قال بكتاب الله . قال فان لم تجد قال فيسنة رسول الله . قال فان لم تجد 2 قال اجتهد رأي * . وقد اقره النبي (ص) على ذلك0، انظر ما قيل عن شك بعض العلماء في صحة هذه الرسالة في تاريخ الفقه الاسلامي لدكتور عبد القادر، ج1 ص20 و:310 .
(3) روي بنفس المعنى عن جارية ختعمية سألت الثبي (ص) ان تحج عن ابيهان الشيخ* انظر البخاري بشترح العيني ، ج 10 ص 212 و 214.
Bogga 135