Falsafadda Sharci dejinta ee Islaamka
فلسفة التشريع في الإسلام
Daabacaha
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
Noocyada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Falsafadda Sharci dejinta ee Islaamka
Subhi Mahmasani d. 1406 AHفلسفة التشريع في الإسلام
Daabacaha
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
Noocyada
بي حنيفة الاجماع السكوتي حجة . ولكن الشافعي نفاه ولم يقره . ثم ان الآمدي اختار رأيا وسطا ، وهو ان " الاجماع الكوتي ظني والاحتجاج به ظاهر لا قطعي "1 .
هذا الذي ذكرنا خلاصة وجيزة عن رأي المذاهب السنية في الاجماع. اما اهل الشيعة ، فانهم لا يقبلون الاجماع الا اذا صدر عن اهل البيت اي اهل النبي (ص ) ، او اذا اشترك مع المجتهدين سيدهم الامام المعصوم . فالاجماع على المشهور عندهم " هو الاتفاق المشتمل على قول المعصوم عليه السلام ، لا مجرد اتفساق العلماء على قول"2 .
وملاحظة اخيرة : هي ان الاجماع افاد الشرع الاسلامي، من احية تغييره بجسب بالزمان والعرف وتأثره بآراء الفقهاء المجتهدين ، في جميع القضايا التي لا نص عليها في الكتاب والسنة ، او الي كان فيها النص غير ظاهر او غير صرينج .
(1) الاحكام ، ج ص م. .
(9) حل المقول لعقدالفحول لمحمد باقر مرتضى الطباطبائي (مطبعة التبديزي ،1299 *، ص 44) ، وكتاب عناوين الاصول للسيخ محمد مهدي البكاظمي ربغداد ، 1344 *، ج4 ص9) ، وكتاب التقرير والتحبير (ج3 ص هه)
Bogga 131