Falak Dawwar
الفلك الدوار في رؤية الهلال بالنهار
Noocyada
السماء الدنيا بمصابيح وجعلها رجوما للشياطين الشرار ودبر الأمر يتنزل بين السموات والارضين السبع من دون اعوان وانصار سبحانه ما اعظم شأنه جعل القمر نورا الشمس سراجا وهاجا وجعل الأهلة مواقيت للحج والصيام للأنام بحيث لاترى فيه أختلافا واعوجاجا فهو العزيز القهار أشهد أنه لا آله إلا الله وحده لاشريك له في ملكه ولا ند له في ملكه محي آية الليل وجعل آية النهار مبصرة ليتيسر حساب السنين والشهور لعباده من غير مشقة ولا اغترار لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون ويسبحون بحمده اناء اللسل واطراف النهار وأشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين الأخيار صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم القرار وبعد فيقول الراجي عفو ربه القوي أبو الحسنات محمد عبد الحي اللكنوي تجاوز الله عن ذنبه الجلي والخفي إبن مولانا الحاج الحافظ محمد عبد الحليم أدخل الله في جنة النعيم هذه عجالة نافعة ورسالة وافية مسماة بالفلك الدوار في رؤية الهلال بالنهار بعثني على تأليفها وقوع حادثة في هذه السنة وما قبلها وذلك أن في السنة الماضية السنة الرابعة والتسعين بعد الألف والمائتين من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل صلاة وتحية رئى هلال رمضان ليلة الأثنين وصام الناس من يوم الأثنين فلما جاء يوم الأثنين التاسع والعشرون من ذلك الشهر ترا الناس الهلال فلم يتيسر في بلدتنا لكنؤ رويته لاحاطة السحاب بالسماء فأصبح الناس يوم الثلاثاء صائمين ظانين انه يوم الثلاثين ثم وصل الخبر من بلدة كانفور وبعض القرى المتصلة بهذه البلدة بروية الهلال في الليلة الماضية وجاءت الشهود يشهدون بذلك فوقع الأفتاء بالافطار عند ذلك فافطرنا عند الضحوة الكبرى وشاع ذلك الخبر في المواضع القربى والبعدى فافطر الناس كلهم الا الطائفة الامامية فأنهم خالفونا زعما منهم أن ذلك ناج لهم وقد اساؤا حيث صاموا العيد واستحقوا الوعيد وحسبوا أنهم احسنوا وبدأ لهم من الله مالم يكونوا يحتسبون وحاق بهم ما كانوا به يستهزؤن ثم إذا زالت الشمس رأى الناس عاما وخاصا الهلال طالعا على السماء من غير اشتباه ولا امتراء وظن بذلك بعض الجهال أن افطارنا وقع بسبب ذلك وانه لو لم يكن هذا الهلال الليلة الماضية لما رئى عند ذلك مع أنه ليس كذلك فأن الأفطار إنما وقع لوصول الشهادة المثبتة لطلوع الهلال في الماضية ولو لم تصل الشهادة لم يفطر برويته بالنهار لكونه الليلة الجائية وفي هذه السنة الخامسة والتسعين رئى هلال رجب المرجب ليلة الأربعاء في هذه البلدة في غيرها من البلاد رئى ليلة الثلاثاء وثبت ذلك باخبار متكاثرة فظن الناس ان غرة رمضان في هذه السنة يكون يوم الجمعة الرابع من رجب بحساب الثلاثاء ومنهم من ظن أنها تكون يوم السبت الرابع من رجب بحساب يوم الأربعاء زعما منهم أن رابع رجب يكون أول رمضان كما هو مشهور في ما بين العوام من غير حجة وبرهان وكنت ممن يظن أن غرة رمضان تكون يوم الجمعة لا لما زعموه فأني قد وجدت كثيرا في السنين الماضية غرة رمضان بثالث رجب وقد قال في الفتاوى البزازية شهر رمضان جاء من يوم الخميس لايضحى يوم الخميس مالم يتحقق انه يوم النحر وما نقل عن علي أن يوم أول الصوم يوم النحر ليس بتشريع كل بل أخبار عن اتفاقي في هذه السنة وكذا ما هو الرابع من رجب لايلزم أن يكون غرة رمضان بل قد سبق انتهى كلامه بل لما وجدته في نزهة المجالس للصفوري قال في عجائب المخلوقات للقزويني عن جعفر الصادق خامس رمضان الماضي اول رمضان الاتي وقد امتحنوا ذلك خمسين سنة فوجدوه كذلك انتهى كلامه وقد جربته من حين وقفت عليه الى هذه السنه مدة اثنى عشرة سنة فوجدته كذلك مع اني لا اعتمد عليه اعتمادا كليا لعدم كونه أمرا شرعيا بل تجريبا فلو وقع الأمر على خلاف ذلك لم يعتبر بذلك فان العبرة للصوم والفطر في الشريعة للروية لا للحساب والتجربة كما حققته في رسالتي القول المنشور في هلال خير الشهور وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لاتقدموا الشهر حتى تروا الهلال او تكملوا العدة ثلاثين ثم صوموا حتى تروا الهلال او تكملوا العدة ثلاثين أخرجه أبو داود والنسائي وإبن المنذر والدار قطني من حديث حذيفة ولقوله لاتقدموا الشهر لصيام يوم ولا يومين إلا أن يكون شيء يصومه أحدكم ولا تصوموا حتى تروه ثم صوموا حتى تروه فان حال دونه غمام فاتموا العدة ثلاثين ثم افطروا أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي من حديث إبن عباس ولقوله صوموا لرويته وافطروا لرويته فان غمى عليكم الشهر فاكملوا العدد وفي لفظ فعدوا ثلاثين أخرجه البخاري ومسلم والنسائي من حديث أبي هريرة ولقوله احصوا عدة شعبان لرمضان ولا تقدموا الشهر بصوم فاذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فافطروا فان غم عليكم فاكملوا العدة ثلاثين يوما ثم افطروا فإن الصوم يكون هكذا وهكذا وهكذا وهكذا وهكذا وخنس ابهامه في الثالثة أخرجه الدار قطني من حديث رافع بن خديج ولقوله صوموا لرويته وافطروا لرويته فإن اغمى عليكم فعدوا ثلاثين فأن شهد ذوا عدل فصوموا وافطروا وانسكوا أخرجه الدار قطني عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب قال أنا صحبنا أصحاب رسول الله وأنهم حدثونا أنه قال الخ ولما أخرجه الدار قطني عن ابي مسعود الأنصاري وهو نظير ما وقع لنا في السنة الماضية فالحمد لله على الموافقة النبوية أن النبي صلى الله عليه وسلم أصبح صائما لتمام الثلاثين من رمضان فجاء اعرابيان فشهد أن لا أله إلا الله وأنهما رأيا الهلال بالأمس فأمرهم فافطر وأذكر هذه الأخبار كلها الحلال السيوطي في تفسيره الدر المنثور في التفسير المأثور في الباب أخبار أخر كثيرة على واقف كتب الحديث غير خفية وبالجملة كان ظني ظنا تجريبا لاظنا شرعيا ولما جاء يوم الخميس التاسع والعشرون من شعبان عم هلال رمضان في أكثر بلاد الهند اقليمنا وموطننا وترا ايناه فلم بر لنا فاصبح الناس يوم الجمعة متفرقين شعا فمنهم من كان مفطرا ومنهم من كان ممسكا متلوما ومنهم من كان صائما وكنت انا ممن صام ذلك اليوم يوم الشك اقتداء بجمع من الصحابة منهم إبن عمر وعلى عائشة فانهم اجاز واصوم يوم الشك وقد قال أصحابنا الخفية خصهم الله بالطافهم الخفية بصومه الخواص دون العوام والمراد بالخواص من يضبط نفسه عن التردد في النية ومن عداه من العوام وما أجهل من قال ان صوم يوم الشك ممنوع مطلقا ومن قال إنما يجوز للقاضي والمفتي فحسب وغيرهما يكره له مطلقا فهذان قولان صدرا ممن ليست له مناسبة باخبار الصحابة والآثار النبوية ولا له ممارسة بكتب الحنفية المعتبرة وكنت اظن على ما سبق من التجربة ان ذلك اليوم يوم الغرة ثم وصلت الشهادة المعتبرة من بعض المواضع القريبة والبلاد البعيدة والقريبة بروية الهلال ليلة الجمعة فشكرت الله على صدق ظني وصحة تجربتي ووقع الأفتاء بان من صام يوم الشك كفى صومه ومن لم يصم فيه لزمه قضاؤه ولما دخل يوم الجمعة التاسع والعشرون من رمضان غم على الهلال فأصبح الناس يوم السبت صائمين يوم السبت صائمين بقصدا لأكمال ولما زالت الشمس من ذلك اليوم رأى الناس هلال العبد فافطر جمع من الجهال الصوم في فورهم غافلين عن الوعيد زعما منهم انه نظير رويته في السنة الماضية فلما وجب الأفطار في تلك السنة وجب كذلك في هذه السنة وغفلوا عن أن الأفطار في السنة الماضية لم يكن لروية الهلال النهارية بل لو رود الشهادة على رويته في الليلة الماضية ومنهم من زعم ان روية الهلال مطلقا موجب للأفطار لحديث افطروا لرويته من دون فرق بين الليل والنهار وغفلوا عن أن المراد في الأحاديث الروية المعتادة وهي الليلة لا النهارية وقد ابتلى بهذه البلية في هذه البلدة بعض من له ممارسة بالكتب الشرعية أيضا وادى ذلك الى افطار كثير من الجهال تقليد أو ما أحسن قول من قال زلة العالم زلة العالم ولما تعقب بأن ما فعله مخالف لكتب الحنفية وغيرهم من حملة الشريعة ندم عما صدر منه واستغفر نفعا الله عنه حيث ورد ما اصر من استغفر ووصل الخبر من بعض البلاد ان بعض العلماء صححوا الافطار اغترارا بما في بعض الكتب رواية عن أبي يوسف أنه لو رئى الهلال قبل الزوال أو بعده إلى العصر فهو الليلة الماضية غافلا عن أنه خلاف المذهب المختار وخلاف مسالك الصحابة الأخيار فعند ذلك اردت أن أذكر في هذه الرسالة ما يتعلق بهذه الحادثة رجاء ان ينتفع به العالمون ويستفيد به الجاهلون ولمثل هذا فليعمل العاملون ولو كره الكارهون فاقول وبالله التوفيق ومنه الوصول الى التحقيق قال إبن نجيم المصري في البحر الرائق شرح كنز الدقائق قال في الأختيار التماسه في اليوم التاسع والعشرين وقت الغروب فأن رئى في التاسع والعشرين بعد الزوال كان كرويته ليلة الثلاثين اتفاقا إنما الخلاف في رويته قبل الزوال يوم الثلاثين فعند أبي حنيفة ومحمد هو للمستقبل وعند أبي يوسف هو للماضي والمختار قولهما لكن لو افطر والا كفارة عليهم لأنهم افطروا بتأويل ذكره قاضيخان انتهى وقال الفخر الزيلعي في تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق لو راؤا الهلال يوم الشك نهارا فهو لليلة المستقبلة سواء كان قبل الزوال او بعده ولا يكون ذلك اليوم من رمضان ولا من شوال وروى عن أبي يوسف أنه أن كان قبل الزوال فهو للليلة الماضية وأن كان بعد الزوال فهو للليلة المستقبلة وقيل أن كانت الشمس فهو للليلة المستقبلة وأن كان القمر يتلوها فهو للماضية والأول هو الظاهر وقال قاضيخان أن افطرو الا كفارة عليهم لانهم افطروا بتأويل قال عليه السلام افطروا لرويته انتهى وقال صاحب الهداية في مختارات النوازل لا اعتبار بروية الهلال بالنهار وقال أبو يوسف أن كان قبل الزوال فهو للليلة الماضية وقيل أن غاب بعد الشفق فهو للماضية وأن غاب قبل الشفق فهو للمستقبلة وكذلك إذا بان بعد العصر انتهى وقال يوسف بن عمر في جامع المضمرات شرح مختصر القدوري في الكبرى إذا رأوا هلال الفطر في النهار اتموا صوم ذلك اليوم رأوا قبل الزوال وبعده لأن الهلال يجعل من الليلة المستقبلة هو المختار انتهى وقال الزاهدي في المجتبى شرح مختصر القدوري قال محمد لا عبرة لروية الهلال نهارا قبل الزوال وبعده وهو للليلة المستقبلة وعن أبي يوسف إذا كان قبل الزوال فللماضية وعن الحسن عن أبي حنيفة أن غاب قبل الشفق فلها وأن غاب بعد الشفق فهو للماضية وعنه في المنتقى أن رأه قدام الشمس فللماضية وأن رأه خلفها فللمستقبلة قال استاذنا تفسير القدام أن يكون إلى المشرق والخلف إلى المغرب لان سير القمرين وسائر السيارات الخمس إلى المشرق في افلاكها وأن كان يحركها افلاكها إلى المغرب كما ترى وسير الشمس كل يوم وليلة بالتقريب درجة وسير القمر في فلكه ثلاث عشر درجة بالتقريب فمتى جاوز القمر الشمس فأن الهلال إنما يرى في جهة المشرق من الشمس فما لم يسير الهلال في يوم وليلة بعد ذلك لا يرى وهذا مما يجب حفظه انتهى وفي مجمع البحرين وشرحه لابن مالك ويجعله إذا رئى قبل الزوال للماضية في الصوم والفطر يعني إذا رئى الهلال قبل الزوال قال أبو يوسف هو للماضية حتى لو كان هلال الفطلا افطر ولو كان هلال رمضان صام وهما للمستقبلة يعني قالا الهلال في النهار لليلة المستقبلة راوه قبل الزوال أو بعده وقيد بقوله قبل الزوال لانه لو رأوه بعد الزوال يجعللليلة المستقبلة اتفاقا له أن الشيء ياخذ حكم ما قرب منه فالهلال إذا رأوه قبل الزوال يكون قريبا للليلة الماضية وان رأوه بعده يكون قريبا للليلة المستقبلة ولهما ان الهلال المرئى بالنهار مشكوك في انه من الماضية والمستقبلة فلا يعتبر فيحسب ذلك اليوم في آخر الشهر الماضي وعن أبي حنيفة أن رأوه امام الشمس فهو للماضية وأن رأوه خلفه فهو للمستقبلة انتهى وفي شرح الكنز لملا مسكين لا عبرة أيضا بروية الهلال نهارا قبل الزوال وبعده وهو للليلة المستقبلة عندهما وعند أبي يوسف إذا كان قبل الزوال فهو للماضية فيحكم بوجوب الفطر وعند أبي حنيفة في رواية أن كان مجراه امام الشمس والشمس يتلوه فهو من الليلة الماضية وأن كان مجراه خلف الشمس فهو من الليلة المستقبلة كذا في الظهرية انتهى وفي منحة السلوك شرح تحفة الملوك للعيني قوله لو رأى الهلال قبل الزوال فهو من الليلة الماضية يعني إذا رأوا الهلال يوم الشك فأن كانوا رأوه قبل الزوال إلى يكون من الليلة الماضية ويكون ذلك اليوم من رمضان وان رأوه بعد الزوال فهو من المستقبلة وهذا التفصيل رواية عن أبي يوسف وفي ظاهر الرواية هو الليلة المستقبلة سواء كان قبل الزوال أو بعده حتى لا يكون ذلك اليوم من شهر رمضان وإذا رأوا هلال الفطر قبل الزوال قال أبو يوسف افطروا ان رأى بعده لم يفطر قال قاضيخان فان افطروا فلا كفارة عليهم لانهم افطروا بتأويل قال عليه السلام افطروا لرويته وعندهما لا يعتبر رويته بالنهار ووقته العشية ولا يعتبر قبله ولا بعده انتهى وفي مجمع الأنهر شرح ملتقى الابحر لو رأوا الهلال قبل الزوال أو بعده فهو للليلة المستقبلة كما قال الامام محمد وذهب أبو يوسف إلى أنه إذا رأى قبل الزوال أو بعده إلى وقت العصر فللماضية أما بعده فهو للليلة المستقبلة وعن الامام أن غاب قبل الشفق فمن هذه الليلة وفي التنجيس المختار قولهما انتهى وفي مراقى الفلاح شرح نور الإيضاح للشربنلالى ولا عبرة بروية الهلال نهارا سواء كان قد رئى قبل الزوال أو بعده وهو للليلة المسقبلة لقوله عليه السلام صوموا لرويته وافطروا لرويته فوجب سبق الروية على الصوم والفطر والمفهوم المتبادر منه الروية عند عشية كل شهر عند الصحابة والتابعين ومن بعدهم في المختار من المذهب انتهى وفي فتاوى قاضيخان إذا رأوا الهلال نهارا قبل الزوال أو بعده لايصام ولا يفطر وهي من الليلة المستقبلة وقال أبو يوسف أن رأوا الهلال بعد الزوال فكذلك وأن رأوا قبل الزوال فهو من الماضية وعن أبي حنيفة في رواية ان كان مجراه امام الشمس والشمس تتلوه فهو الليلة الماضة وان كان مجراه خلف الشمس فهو للليلة المستقبلة وقال الحسن عن الامام أن غاب بعد الشفق فهو للليلة الماضية وأن غاب قبله لللليلة الآتية انتهى وفي البزازية رأه قبل الزوال فهو للمستقبلة لا يصوم ولا يفطر في المختار فأن افطر لا كفارة عليه لانه بتأويل وعن الثاني انه أن قبل الزوال فللليلة الماضية وعن الإمام أن مجراه امام الشمس فهو للماضية وأن خلف الشمس فهو للمستقبلة وقال إبن زياد أن غاب بعد الشفق فللماضية وأن قبل الشفق فالآتية انتهى وفي خزانة الروايات عن العتابية لو رأوا الهلال في اليوم الآخر قبل الزوال أو بعده لا يعتبر ذلك هو المختار فهو عن الليلة الجائية فو قول أبي حنيفة ومحمد وعن أبي حنيفة أن كان مجراه امام الشمس فهو عن الليلة الماضية وأن كان خلفها فعن الجائية وعن الحسن بن زياد إذا غاب قبل الشفق فهو عن هذه الليلة وعن أبي يوسف أن رئى قبل الزوال فهو من الليلة الماضية وأن بعده فهو من الليلة الجائية انتهى وفي خزانة الروايات أيضا عن الخانية إذا رأوا الهلال نهارا قبل الزوال وبعده لا يصام به ولا يفطر وهي من الليلة المستقبلة وقال أبو يوسف أن رأوا بعد الزوال فكذلك وأن رأوا قبل الزوال فهو من الماضية وعن أبي حنيفة أن كان مجراه امام الشمس والشمس يتلوه فهو من الماضية وأن كان مجراه خلف الشمس فهو من المستقبلة انتهى وفيها أيضا عن الغياثية ط إذا رأوا هلال الفطر في النهار اتموا صوم ذلك اليوم سواء رأوا قبل الزوال أو بعده لان الهلال يجعل من المستقبلة هو المختار والمعتبر الروية بعد أن تغيب الشمس انتهى وفي الخلاصة هو من الليلة المستقبلة هو المختار فلو رأوا هلال شوال في آخر اليوم من رمضان في النهار قبل الزوال أو بعده فطن ان مدة الصوم قد انقضت وافطر عمدا ان لا يجب الكفارة انتهى وفي السراجية إذا رأوا هلال الفطر في النهار اتموا صوم ذلك اليوم ولو افطروا يجب الكفارة انتهى وفي القنية رأى القنية رأى الهلال في آخر يوم من رمضان قبل الغروب وافطر متأولا ولا لقوله صلى الله عليه وسلم افطروا لرويته فعليه الكفارة شم أي شرف الأيمة المكي قع أي القاضي عبد الجبار وفي شح أي شمس الايمة الحلواني خلافه فأنه قال لو رأى الهلال في الثلاثين نهارا لا يفطرون في قول أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف أن رأوا قبل الزوال افطروا لانه من الماضية وبعده لا فأن افطروا لا كفارة عليهم لانهم افطروا بتأويل انتهى وفي خزانة المفتين خ أي الخلاصة فلو رأى هلال شوال في آخر يوم من رمضان في النهار قبل الزوال أو بعده فظن ان مدة الصوم قد انتهى فافطر عمدا ينبغي أن لا يجب الكفارة ف أي فتاوى فخر الدين إذا رأوا الهلال نهارا قبل الزوال وبعده لا يصام به ولا يفطر به وهو من الليلة المستقبلة هو المختار انتهى وفي الذخيرة قال محمد لا عبرة لروية الهلال نهارا قبل الزوال ولا بعده وهي للليلة المستقبلة بنحوه ورد الأثر عن عمر وقال أبو يوسف إذا كان قبل الزوال فهي للماضية قيل قول أبي حنيفة كقول محمد وفي صوم شيخ الاسلام رواية عن أبي حنيفة أنها إذا كانت في هذه الليلة قبل الشفق فهي من هذه الليلة وفي المنتقى عن أبي حنيفة إذا كان مجراها امام الشمس والشمس يتلوها فهي للليلة الماضية وإن كان مجراها خلف الشمس ففي الليلة المستقبلة انتهى وفي الفتاوى الكافورية ص اي الخلاصة إذا رأى الهلال نهارا قبل الزوال أو بعده لايصوم ولا يفطر وهو من الليلة المستقبلة هو المختار انتهى وفي التاتارخانية قال محمد ولا عبرة لروية الهلال بالنهار قبل الزوال لا بعدد وهي الليلة المستقبلة وفي الخلاصة هو المختار وقال أبو يوسف إذا كان قبل الزوال فهي من الليلة الماضية قيل قول أبي حنيفة كقول محمد انتهى وفي العالمكيرية إذا رأوا الهلال قبل الزوال أو بعده لا يصام به ولا يفطر وهو من الليلة المستقبلة هو المختار كذا في الخلاصة انتهى وقال إبن الهمام في فتح القدير لو رئى في التاسع والعشرين بعد الزوال فهو كروية ليلة الثلاثين بالانفاق وإنما الخلاف في رويته قبل الزوال من اليوم الثلاثين فعند أبي يوسف من الليلة الماضية فيجب صوم ذلك اليوم وفطره أن كان ذلك في آخر رمضان وعند أبي حنيفة ومحمد هو للمستقبلة هكذا حكى الخلاف في الإيضاح وحكاه في المنظومة بين أبي يوسف ومحمد فقط وفي التحفة قال أبو يوسف إذا كان قبل الزوال أو بعد الزوال إلى العصر فهو للماضية وأن كان بعد العصر فهو للليلة المستقبلة بلا خلاف وعن أبي حنيفة أن كان مجراه امام الشمس والشمس يتلوه فهو للماضية وان كان خلفها فهو للمستقبلة وقال الحسن بن زياد أن غاب بعد الشفق فللماضية وأن كان قبله فللجائية وجه قول أبي يوسف أن الظاهر انه لا يرى بعد الزوال الا وهو لليلتين فيحكم بوجوب الصوم والفطر على اعتبار ذلك ولهما قول صلى الله عليه وسلم صوموا لرويته وافطروا لرويته فوجب سبق الروية على الصوم والفطر المتبادر منه الروية عند عشية آخر كل شهر عند الصحابة والتابعين ومن بعدهم بخلاف ما قبل الزوال من الثلاثين والمختار قولهما وهو كونه للمستقبلة قبل الزوال أو بعده إلا أنه لو رأه في نهار الثلاثين من رمضان فظن القضاء مدة الصوم وافطر عمدا ينبغي أن لا يجب الكفارة وأن رأه بعد الزوال ذكره في الخلاصة انتهى وفي الدر المختار ورويته بالنهار الليلة الاتية مطلقا على المذهب ذكره الحدادي انتهى هذه نبذ من عبارات كتب اصحابنا الحنفية طولنا الكلام بنقلها مع كون أكثرها متقاربة فيما بينها تنشيطا للماهرين وتنبيها للقاصرين ولو أردنا عبارات الكتب الأخر أيضا يخرج الكلام عن الأقتصاد قطعا فاكتفينا على ما أورد فأن خير الكلام ما قل ودل وقد استفيدت مما ذكرنا امور الأول أن روية الهلال بالنهار في التاسع والعشرين مطلقا للليلة الآتية أجماعا كما ذكره إبن الهمام وغيره وبناء عليه قال إبن عابدين في رد المحتار على الدر المختار رويته يوم التاسع والعشرين لم يقل أحد فيها أنه للماضية لئلا يلزم أن يكون الشهر ثمانيا وعشرين كما نص عليه بعض المحققين انتهى الثاني أن روية الهلال يوم الشك بعد العصر للآتية اتفاقا وقبل الزوال عند أبي يوسف للماضية وعند محمد للآتية وبعد الزوال إلى العصر عامة الكتب على أنه أيضا للآتية اتفاقا وذكر في بعض الكتب كالتحفة ومجمع الأنهر فيه أيضا اختلافا الثالث أن الامام أبا حنيفة روى عنه في هذا الباب روايات الأولى اعتبار الغيبوبة قبل الشفق وبعده ويلزم عليها عدم تحقق الحال وقت الروية النهارية بل يعده فأنه إذا غربت الشمس ينظر أن غاب الهلال الذي رئى بالنهار بعد الشفق يحكم بانه كان من الليلة الماضية وأن يوم الروية يوم صوم أو فطر وان غاب قبله يحكم بانه من هذه الليلة وأن اليوم ليس بيوم صوم ولا فطر ولم يختر هذه الرواية كثير من المشايخ لان غيبوبة الهلال قبل الشفق في الليلة الاولى وبعده في الثانية ليس من الأمور الشرعية بل من الأمور الغالبية التجربية وأن كان من الأمور القطعية الأبدية فهو من الأمور الواقعية المبنية على الأصول الحسابية والرياضية وليس مر الصوم والفطر شرعا مبينا على الهيأة والحساب كما هو داب النجمين والحساب لحديث أنا امة امية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا وعقد الأبهام في الثالثة وهكذا وهكذا وهكذا يعني تمام ثلثين أخرجه مسلم وغيره وقد اطال الكلام في عدم اعتبار الحساب والكتاب النووي في شرح صحيح مسلم على القارى في المرقاة شرح المشكوة وغيره واوردت قدر منه في القول المنشور في هلال خير الشهور وأيضا هذا الاعتبار لا يرفع الشك عن يوم الشك عند الروية فاعتباره عدم اعتباره على السوية الثانية اعتبار الثانية اعتبار كون الهلال قدام الشمس وخلفه ولم يفت بها المشايخ أيضا لما مر ذكره الثالثة ما ذهب اليه محمد من عدم اعتبار الروية النهارية أصلا وأنه للليلة الآتية مطلقا وقد استدل له باحاديث منها حديث صوموا لروينه وافطروا لرويته فان المتبادر من الروية هو الليلية على ما مر نقله عن فتح القدير وغيره ومنها حديث أبي البختري قال خرجنا للعمرة فلما نزلنا ببطن نخلة ترا الينا الهلال فقال بعض القوم هو إبن ثلاث وقال بعضهم هو إبن ليلتين فلقينا إبن عباس فقلنا له ذلك فقال أي ليلة رأيتموه قلنا ليلة كذا وكذا فقال أن رسول الله قال أن الله مده للروية فهو لليلة رأيتموه أخرجه مسلم وغيره قال القارى في المرقاة شرح المشكوة استفيد من قوله لليلة رأيتموه أن لا عبرة بروية الهلال قبل الغروب وانه لو رأى يوم ثلاثي شعبان أو رمضان نهار أقبل الزوال أو بعده لم يحكم به للليلة الماضية ولا للمستقبلة فلا بفطر من رمضان ولا يمسك من شعبان بل أن رئى بعد الغروب حكم به للمستقبلة والا فلا انتهى فان اختلج في صدرك أن كلام القارى هذا يخالف كلام الفقهاء المذكور سابقا فأن كلامهم يدل على أن الهلال المرئى بعد الزوال عند محمد وأبي حنيفة للليلة المستقبلة وكلامه هذا يدل على أنه ليس للماضية ولا للمستقبلة فازحه بما حققه إبن عابدين في رد المحتار على الدر المختار من أنه إذا رئى الهلال يوم الجمعة مثلا قبل الزوال فعند أبي يوسف يعتبر ان الهلال قد وجد في الافق ليلة الجمعة فغاب ثم ظهر نهارا فضهوره في النهار في حكم ظهوره في ليلة ثانية من ابتداء الشهر لانه لو لم يكن قبل ليلة لم يكن ظهوره نهارا لانه لا يرى قبل الزوال إلا أن يكون لليلتين وعندهما للمستقبلة وليس كونه للمستقبلة ثابتا برويته نهارا لانه لا عبرة عندهما برويته نهارا وإنما ثبت ذلك باكمال العدة لأن الخلاف على ما صرح به في البدائع والفتح إنما هو رويته يوم الشك أي يوم الثلاثين من شعبان أو رمضان فقولهم هو للليلة المستقبلة عندهما بيان للواقع وتصريح بمخالفة القول بأنه للماضية فلا منافاة ح بين قولهم هو للمستقبلة عندهما وقولهم لا عبرة برويته نهارا عندهما انتهى ملخصا نعم في قوله والا فلا خدشة ظاهرة فأنه لما كان الهلال يوم الثلاثين حكم به للمستقبل قطعا لا لرويته نهارا بل لاتمام الشهر عدة سواء رئى الهلال بعد الغروب ويمكن أن يقال بظهر فائدته فيما إذا كان يوم الثلاثين بشهادة عدل فانه قال في تنوير الأبصار وشرحه الدر المختار وبعد صوم ثلاثين بقول عدلين حل الفطر ولو صاموا بقول عدل حيث يجوز رغم هلال الفطر لايحل على المذهب خلافا لمحمد كذا ذكره المصنف انتهى وفي المسألة اختلاف وتفصيل موضعه كتب البسط والتفصيل فلو كان يوم السبت مثلا يوم الثلاثين بشهادة عدل واحد ورئى الهلال نهارا السبت ثم غم وقت الغروب ولم ير بعده لايحكم بانه للمستقبلة أي ليلة الاحد لانه لا عبرة لرويته نهارا عندهما وتمام العدة ليس امرا جزميا بل احتياطيا فليتأمل ومنها الأحاديث السابقة الدالة على توقف الفطر على الرواية أو اكمال العدة والمتبادر منها هي الروية الليلية وأقوال بدل على عدم اعتبار الروية للنهاية أيضا قوله تعالى يسئلونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج مع قوله تعالى وجعلنا الليل والنهار رأيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب والمراد بآية الليل هي القمر وبآية النهار الشمس الا نور فدل ذلك على ان القمر انما هو آية الليل لا آية النهار فلا عبرة برويته بالنهار وأن كونه مواقيت للناس والحج والصيام وغيرها وعلم عدد السنين والحساب وغيرها انما هو إذا اطلع في الليلة لا في غيرها الأمر الرابع أن المذهب والمختار وظاهر الرواية على مافي عامة الكتب الحنفية هو عدم عبرة الروية النهارية مطلقا عشيا كانت أو صباحا الأمر الخامس أنهم لو افطروا بالروية النهارية من غير فكر وروية يجب عليهم القضاء دون الكفارة على ما افتى به العامة وأن نقل لزوم الكفارة في القنية وجزم به في السراجية فان قواعدهم المذكورة في كتبهم ونظائر مانحن فيه المثبتة في صحفهم حاكمة حكما جليا بعدم لزومها وبان الشبهة ولو كانت ضعيفة ركيكة والتأويل ولو كان من التأويلات السخيفة دارئة لها ولولا خوف التطويل لا وردت النظائر مع التفصيل ولكن ما قل وكفى خير مما كثروا لهى ومما يتفرع على عدم عبرة الروية النهارية الذي هو المعتمد في الملة الحنفية ما قال إبن عابدين في رد المحتار على الدر المختار بقوله شمل قولهم لا عبرة برويته نهارا ما اذا رئى يوم التاسع والعشرين قبل الشمس ثم رئى ليلة الثلاثين بعد الغروب وشهدت بينة شرعية بذلك فان الحاكم يحكم برويته ليلا كما هو نص الحديث ولا يلتفت الى قول النجمين انه لا تمكن رويته صباحا ومساء في يوم واحد كما قدمناه عن فتاوى الشمس الرملي الشافعي وكذا لو ثبت رويته ليلا ثم زعم زاعم انه رأه صبحتها فأن القاضي لا يلتفت إلى كلامه كيف وقد صرحت ايمة المذاهب الأربعة بأن الصحيح أنه لا عبرة بروية الهلال نهارا وإنما المعتبر برويته ليلا وأنه لا عبرة بقول المنجمين ومن عجائب الدهر ما وقع في زماننا سنة أربعين بعد الألف المائتين هو أنه ثبت رمضان تلك السنة ليلة الأثنين التالية لتسع وعشرين من شعبان بشهادة جماعة راواه من منارة جامع دمشق وكانت السماء متغيمة فاثبت القاضي الشهر بشهادتهم بعد الدعوى الشرعية فزعم بعض الشافعية أن هذا الأثبات مخالف للعقل وأنه غير صحيح لانه أخبره بعض الناس بانه راى الهلال نهار الأثنين المذكور ثم تعاهد مع جماعة من أهل مذهبه على نقض هذا الحكم فلم يقدروا واوقعوا التشكيك في قلوب العوام ثم صاموا يوم عيد الناس وعيدوا في اليوم الثاني حتى خطاهم بعض علمائهم وأظهر لهم النقول الصريحة من مذهبهم فاعتذر بعضهم بانهم فعلوا كذلك مراعاة لمذاهب الحنفية وأن الحنفية لم يفهموا مذهبهم ولا يخفي أن هذا العذر اقبح من الذنب فان فيه الافتراء على ايمة الدين لترويج الخطاء الصريح فعند ذلك بادرت إلى كتابة رسالة حافلة سميتها تنبيه الغافل والوسنان على أحكام هلال رمضان جمعت فيها نصوص المذاهب الأربعة الدالة على أن الخطاء الصريح والذي ارتكبوه وأن الحق الصريح هو الذي اجتنبوه انتهى كلامه هذا كله كان كلاما على طبق مذهب أصحابنا الحنفية خصهم الله بالطافه العلية وقد وقع الأختلاف في هذه المسألة من عهد الصحابة إلى عهد التابعين والمجتهدين ففي موطأ الأمام مالك وشرحه للزرقاني مالك أنه بلغه أن الهلال رئى في زمان عثمان بعشر ما بعد الزوال إلى آخر النهار فلم يفطر عثمان حتى أمسى وغابت الشمس ولا خلاف أن رويته بعد الزوال الليلة القادمة وأما قبله فكذلك عند الجمهور بحديث وائل اتانا كتاب عمران الأهلة بعضها أكبر من بعض فاذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا حتى يشهد رجلان انهما اهلاه بالأمس وقال الثوري إبن وهب وأبو يوسف وإبن حبيب من المالكية للماضية لما رواه النخعي عن عمر إذا رأيتم الهلال قبل الزوال فافطروا وإذا رأيتم بعده فلا تفطروا وهذا مفصل والأول مجمل لانه قال نهارا لكن قال إبن عبد البر الأول أصح لانه موصول والثاني منقطع فالنخعي لم يدرك عمر قال الباجي ورواية عن النخعي مجهول انتهى وفي فتح القدير فيه خلاف بين الصحابة روى عن عمر وابن مسعود وأنس كقولهما وعن عمر في رواية اخرى وهو قول على وعايشة مثل قول أبي يوسف انتهى نقلا عن التحفة وفي المرقاة صح عن عمر انه ارسل إلى جند له بالعراق أن هذه الأهلة بعضها أكبر من بعض فإذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا حتى يشهد شاهدان انهما رأياه بالامس وصح عن إبن عمر أن ناسا رأوا الهلال المفطر نهارا فاتم صيامه إلى الليل وقال لا حتى يرى من حيث يرى بالليل وفي رواية أنه لايصلح أن تفطروا حتى تروه ليلا من حيث يرى قال البيهقي وروينا ذلك عن عثمان وإبن مسعود وقال غيره وعن علي وأنس ولا مخالف لهم انتهى وفي تخريج احاديث شرح الرافعي الكبير المسمى بتلخيص الحبير للحافظ إبن حجر العسقلاني حديث شقيق بن سلمة اتانا كتاب عمر ونحن بخانقين أن الأهلة بعضها أكثر من بعض فإذا رأيتم الهلال فلا تفطروا حتى تمسوا وفي رواية إذا رأيتم الهلال من اول النهار فلا تفطروا حتى يشهد شاهدان أنهما رأياه بالأمس أخرجه الدار قطني والبيهقي باسناد صحيح باللفظين المذكورين وزاد في آخر الأول إلا أن يشهد شاهد أن رجلان مسلمان أنهما اهلاه بالأمس عشية وأخرجه إبن أبي شيبة وسعيد بن منصور وعبد الرزاق من رواية الأعمش عن شقيق وقال عبد الرزاق أخبرنا الثوري عن مغيرة عن سماك عن إبراهيم قال كتب إلى عتبة بن فرقد إذا رأيتم الهلال نهارا قبل أن تزول الشمس لتمام ثلاثين فافطروا وإذا رأيتموه بعد الزوال فلا تفطروا حتى تمسوا وأخرجه إبن أبي شيبة من حديث الحارث عن علي مثله ومثله ما أخرجه البيهقي من رواية موسى بن إسماعيل عن الثوري في رواية شقيق بن سلمة الماضية وخانقين بخاء معجمة ونون وقاف بلدة بالعراق قريبا من بغداد انتهى كلامه وفي رحمة الأمة في أختلاف الايمة أن رئى الهلال بالنهار فهو للليلة المستقبلة عند الثلاثة سواء كان قبل الزوال وبعده وقال أحمد قبل الزوال للماضية وعنه بعده روايتان انتهى هذا آخر الكلام في هذا المقام والحمد لله على التمام والصلاة والسلام على رسوله سيد الأنام ولله وصحبه العز الكرام وكان تأليفه في جلسات خفيفة أخرها يوم الأحد الثامن من شوال من السنة الخامسة والتسعين بعد الألف والمأتين من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلوات وازكى تحية .
Bogga 21