Guusha Waydiimaha
فلاح السائل
الفصل الثاني عشر في صفة التراب أو ما يقوم مقامه والطهارة الصغرى به بعد تعذر الطهارة بالماء هذه الطهارة تسمى في عرف الشريعة تيمما وكانت رحمة من الله جل جلاله لمن فقد الطهارة بالماء وانعاما عليه وتكرما وصفة التراب الذي يتمم به ان يكون طاهرا مأذونا له شرعا في استعماله فان فقد التراب فيتيمم من لبد سرجه وكلما كان له غبار يجوز تصرفه فيه بالتيمم عند عدم الماء والتراب وحصول الاضطرار وهذا التيمم انما يصح المصير إليه إذا تضيق وقت الصلاة عليه بمقدار ما يحتاج المتيمم إليه وفقد الماء للطهارة بالكلية أو تعذر عليه استعماله لمرض أو تعذر ثمن أو بعض الاعذار المبيحة للتيمم في الشريعة المحمدية صلى الله عليه وآله فان كان تعذر الطهارة بالماء لأنه غير موجود عنده وكان الفاقد له في الفلوات فيطلبه عند مضايقة أوقات الصلاة في الأرض السهلة مقدار رمية سهمين وفى الأرض الصلبة مقدار رمية سهم واحد والطلب امر مهم ممن يقدر عليه واكد فإذا لم يجده مع هذا الطلب وكان في الفلات أو كان عذره في ترك الطهارة بالماء للصلاة لبعض ما أشرنا إليه من الاعذار فصفة التيمم للطهارة الصغرى ان يضرب بباطن يديه على التراب ثم ينفضهما ويمسح بباطنهما جبينه من أصل مقدم رأسه إلى طرف أنفه أعني بطرف أنفه الذي يلي رأس أنفه ويمسح بباطن كفه اليسرى ظاهر كفه اليمنى من أول الكف المذكورة إلى أطراف أصابعها ويمسح بباطن كفه اليمنى ظاهر كفه اليسرى من أول الكف المذكورة إلى أطراف أصابعها فإذا
Bogga 54