958

Fajr Satic

الفجر الساطع على الصحيح الجامع

وقال ابن ناجي : (ظاهر المذهب أنه لا يجوز لزوج المرأة الجلوس عليه تبعا "لها" ، وقال ابن العربي : ذلك جائز "قال" (1) بعض شيوخنا : ولا أعرفه لغيره) (2)،ه من تحقيق المباني ، لكن قال الحطاب: (ابن العربي حجة حافظ، فهو حجة عليه) ه.

وقال ابن حجر : (وجهه المجيز لذلك من المالكية بان المرأة فراش الرجل، فكما جاز له أن يفترشها وعليها الحلي من الذهب والحرير، فكذلك يجوز له أن يجلس وينام معها على فراشها المباح لها)ه(3).

وقال ابن الحاج في المدخل نقلا عن شيخه ابن أبي جمرة: (لا يجوز للرجل افتراش الحرير إلا على سبيل التبع لزوجته، ولا يدخل الفراش إلا بعد دخولها، ولا يقم فيه بعد قيامها، وإذا قامت لضرورة، تحول عنه حتى ترجع، وإن قامت وهو نائم فتوقظه أو تزيله عنه، ويجب عليه أن يعلمها بذلك)ه.

قال الزرقاني: (وانظر لماذا وجب إيقاظه مع أن النائم مرفوع عنه القلم)ه.

تنبيه آخر : اختلف في جواز الجلوس على الحرير إذا جعل عليه ساتر غيره، فقال الزرقاني : (يحرم الجلوس عليه ولو بحائل)ه.

Bogga 114