728

Fajr Satic

الفجر الساطع على الصحيح الجامع

...قال الشيخ خ: ( وإن وهبت نوبتها من ضرتها فله المنع لا لها وتختص بخلاف منه)(1)، أي هبتها منه، فلا يختص بها ليخص بها من شاء، بل تقدر الواهبة كالعدم ويقسم على من عداها.

...تنبيه: هذه كيفية قسم اليوم الموهوب، وأما كيفية القسم بين الأزواج في أيامهن الأصلية فقال ابن القاسم: ( لم أسمع مالكا يقول إلا يوما لهذه ويوما لهذه).

...ابن بطال: ( ولم يحفظ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في قسمه بين أزواجه أكثر من يوم وليلة، ولو جاز ثلاثة أيام لجاز خمسة، ولجاز خمسة عشر، ولجاز شهر، أو هكذا، ولا تجوز معارضة السنة، وكان مالك يقول: لا بأس أن يقيم الرجل عند أم ولده اليومين والثلاثة، ولا يقيم عند الحرة إلا يوما من غير أن يكون مضارا، وكذلك قال الشافعي: يأتي إلاماء كيف شاء والحرائر يعدل بينهن)، ه من شرح ابن بطال.

100- باب العدل بين النساء:

...أي وجوبه في النفقة والكسوة والقسم في المبيت فقط، لا في الوطء إلا لإضرار ككفه لتتوفر لذته للأخرى.

..." ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء "(2): أي العدل التام الكامل في الأقوال والأفعال والمحبة وغير ذلك.

101- باب / إذا تزوج الثيب على البكر:

...أي على من تزوجها وهي بكر ، أو على من هي باقية على بكارتها، ولا مفهوم لقوله: " على البكر"، وكذا إذا تزوج الثيب على الثيب، أي كم يقيم عندها؟

...5214- من السنة: أي سنة النبي - صلى الله عليه وسلم -، فهو في حكم المرفوع. سبعا: أي من الليالي بأيامهن للائتلاف وزوال الحشمة بينهما، قال ابن القاسم -فيما رواه عن مالك- وجوبا، وكذا يقال في الإقامة عند الثيب.

...ابن العربي: ( والصحيح أنه يقضى عليه به كما يقضى عليه بأصل القسم) ه، ومن ثم قال الشيخ: ( وقضي للبكر بسبع وللثيب بثلاث)(3).

Bogga 107