187

Fajr Satic

الفجر الساطع على الصحيح الجامع

4176- عن أبي جمرة(5) : بالجيم والراء، وللكشميهني بالحاء والزاي، قال ابن حجر: وهو تصحيف(1). هل ينقض الوتر؟: ( يعني من أوتر ثم أراد أن يتطوع بعد ذلك، هل يصلي ركعة منفردة ليصير الوتر السابق منه بإضافته إليها شفعا، ثم يوتر بعد ذلك، محافظة على قوله - صلى الله عليه وسلم - : "اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا"(2)، أو يصلي تطوعا ما شاء، ولا يحتاج لإتيانه بركعة منفردة، ويكتفي بوتره الأول في وتر ليلته، فأجاب باختيار الشق الثاني حيث قال: "فلا توتر من آخره"، واكتف به، وهذا مذهب المالكية، والحنفية، والأصح عند الشافعية)(3).

4177- في بعض أسفاره: الحديبية. فلم يجبه: لكونه كان يوحى إليه. ثكلتك أمك: أي فقدتك. نزرت: ألححت عليه.

Bogga 5