94

Faiq

الفائق في أصول الفقه

Baare

محمود نصار

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Noocyada

لرجحانه على المجاز الراجح عليه. مسألة المجاز أولى من الإضمار لكثرته الدالة على قلة مفسدتهن ولأن إلحاق الفرد بالأكثر أولى. وقيل: بتساويهما، لأن كل واحد منهما يفتقر إلى ثلاث قرائن، وكما أن الحقيقة تعين على فهمه، فكذا على فهم الإضمار. وقيل: برجحان الإضمار عليه، لأن القرينة في المجاز قد تكون منفصلة، فأمكن أن لا تصل، فيقع في الجهل والضرر، بخلاف الإضمار. فإن قرينته متصلة، إذ هو عبارة عن: إسقاط شيء من الكلام يدل عليه الباقي. وأجيب عنهما: بأن شيئًا منه لا يقابل الكثر، وبالمعارضة بفوائد المجاز. والتخصيص أولى من المجاز: لحصول المراد على كل حال، ولكونه حقيقة في الباقي على رأي، أو لكون العمل به عملًا بالحقيقة من وجه، ولكونه دليلًا عليه لا يحتاج إلى فكر، ولكونه أكثر فيما يتصور فيه.

1 / 126