86Faiqالفائق في أصول الفقهSafi Hindi - 715 AHالصفي الهندي - 715 AHBaareمحمود نصارDaabacahaدار الكتب العلميةLambarka DaabacaaddaالأولىSanadka Daabacaadda١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مGoobta Daabacaaddaبيروت - لبنانNoocyadaومع الاختلاف لا يصح الاستدلال. و(على) للاستعلاء والوجوب. و(عن): للمجاورة. و(الكاف): للتشبيه صورة، أو معنى، وفي مجيئها زائدة نظر. و(مذ ومنذ): لابتداء الغاية في الفعل الماضي، إذا كانا حرفين. مسألة (لا): ١ - لنفي الفعل استقبالًا. ٢ - وماضيًا في الأقل. كقوله تعالى: ﴿فلا صدق ولا صلى﴾ [القيامة: آية ٣١]. ٣ - ولنفي اسم الجنس. ٤ - والنهي. ٥ - والدعاء. وتكون مزيدة لتأكيد النفي، كما في قوله تعالى: ﴿ما منعك ألا تسجد﴾ [الاعراف آية1 / 118NuqulLa wadaagWeydiiso AI