8

Faiq

الفائق في أصول الفقه

Baare

محمود نصار

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Noocyada

في اللجام. وبمعنى: الأحكام، ومنه الحكيم في صفاته تعالى، وهو: فعيل بمعنى مفعل. الحكم الشرعي: يحتمل أن يكون مأخوذًا من الأول؛ لأنه شرع زاجرًا قال الله تعالى: ﴿إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر﴾ [العنكبوت: آية ٤٥] .. ومن الثاني؛ لأنه يدل على أحكام شارعة، حيث خص كل فعل بما ينبغي أن يخص به. واختلف في العرف الشرعي: ١ - قيل: إنه خطاب الشارع، المتعلق بأفعال المكلفين، وهو غير مانع، لدخول مثل قوله تعالى: ﴿والله خلقكم وما تعملون﴾ [الصافات: آية ٩٦]. ٢ - وقيل: "إنه خطاب الشارع، المفيد فائدة شرعية". أي: لا تستفاد إلا منه، وهو مثله، إذ يشتمل الصفات السمعية. ٣ - وقيل: إن الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين، بالاقتضاء، أو التخيير، أو الوضع. ٤ - قيل: لا حاجة إلى الوضع، لحصول فائدته مما سبقه، وهو تكلف. ٥ - وقيل: لأن ما يفيده ليس بحكم شرعي، وهو تعسف. الخطاب: "الكلام الذي يفهم المستمع منه شيئًا مع قصد المتكلم إفهامه به"، وأريد بأو: أن ما يقع على أحد الوجوه المذكورة كان حكما، وما لا فلا.

1 / 40