491

Faiq

الفائق في أصول الفقه

Tifaftire

محمود نصار

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

عنه.
ومن لم يقل بذلك:
فمنهم من جوزه، وقال بحجيته. ومنهم من جوزه فقط. ومنهم من أحاله مطلقا.
ومنهم من فصل بين ما يكون دليل الخلاف الإمارة والاجتهاد، وبين أن يكون القاطع.
والمختار: أنه حجة لاندراجه تحت الأدلة.
مسألة
انقراض العصر ليس بشرط.
خلافا للإمام أحمد، وابن فورك.
الأستاذ، والجبائي في السكوتي.
إمام الحرمين: إن كان عن أمارة.
لنا:

2 / 124