44

Faiq

الفائق في أصول الفقه

Baare

محمود نصار

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Noocyada

وقد أجيب أيضا: بمنع أنه بالاشتراك اللفظي بل المعنوي وبأنه ربما نقل بعرف الشرع إلى المجموع، فلا يكون اللفظ مشتركا وفيهما نظر، نظر: من حيث إن اللفظ لا يطرد، حيث يوجد ذلك المشترك، وأن النقل خلاف الأصل، وأنه يجب اشتهاره، ولو لم يوجد وأيضا: أريد بالقرء في آية العدة مفهوماه، لوجوب الاعتداد على المجتهدة بكل منهما، إذا أدى اجتهادها إليه. وأجيب: ببعض ما سبق، وبمنع دلالة وجوب العمل به على الإرادة، إذا العمل بالظن واجب، كيف ما كان وأيضا قال سيبويه: "الويل لك، دعاء وخبر" وأجيب: ببعض ما سبق، وبأنه بيان كونه مشتركا. الدليل العقلي للمجوزين ولأنه: لا يمتنع إرادة ذينك المعنيين، قبل التلفظ به، مرة واحدة، لأن وجود اللفظ، وإيجاده، لا يحيل ما كان ممكنا وأجيب: بأنه غير وارد على من منع نظرا إلى الوضع وهو المختار ولو سلم: فالمحيل ليس هو التلفظ، بل الدليل المذكور. فروع أولها: استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه معًا. أو في مجازاته على الخلاف السابق ونقل عن القاضي أبي بكر: إحالته.

1 / 76