414

Faiq

الفائق في أصول الفقه

Tifaftire

محمود نصار

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo
وإصباحه جنبا، وغيره كما تقدم، من غير نكير، فكان إجماعا.
وأورد: بأنه لقرائن، كما مر.
وأجيب: بأن الأصل عدمها، وتعليلهم ذلك بفعله ينفيه.
(ج) التشريك غالب، فالإلحاق به أولى.
(د) لو كان مختصا به لنصب عليه دليلا، كما في غيره، ودفعا للإيهام الباطل، ولا يعارض بمثله، لأن التشريك ليس خلاف الأصل.
دليل القائل بالتفصيل بين العبادات
للمفصل:
دليل التسوية في العبادات حاصل، للحديثين، دون غيرها، فيبقى على أصله.
مسألة
إذا وجب التأسي احتيج إلى معرفة وجه الفعل، لتوقف وجوب التأسي به عليه، وهو: بنصه وتخييره بينه وبين ما ثبت أنه على وجه مخصوص، إذ التخيير بين مختلفي الجنس لا يجوز،

2 / 47