404Faiqالفائق في أصول الفقهAl-Urmawi - 715 AHصفي الدين الهندي الأرموي - 715 AHTifaftireمحمود نصارDaabacahaدار الكتب العلميةDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مGoobta Daabacaaddaبيروت - لبنانGobolladaSuuriya•Imbaraado iyo WaqtiyoMamlukyoوالأكثرون على عصمتهم منه. وقيل: يجوز، لكن ينبهون عليه عن قرب وقيل بل لا يقرون عليه.(د) الذنب الفعلي:والأكثرون على عصمتهم من الكبائر عمدا للسمع، وقيل: والعقل - أيضا -.والحشوية قالو: بوقوعها.وقيل: يمتنع سهوا وتأويلا ونسيانا.والصغائر المنفردة كالتطفيف.تعمدا: ممتنع وفاق، وقيل: الخلاف فيه.وأما سهوا: فعلى الخلاف.وغيرها:2 / 37NuqulLa wadaagWeydiiso AI