351Faiqالفائق في أصول الفقهAl-Urmawi - 715 AHصفي الدين الهندي الأرموي - 715 AHTifaftireمحمود نصارDaabacahaدار الكتب العلميةDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مGoobta Daabacaaddaبيروت - لبنانNoocyadaPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•GobolladaSuuriya•Imbaraado iyo WaqtiyoMamlukyoالاشتراك، سلمناه، لكن الموجب متحد، وهو أن بيان الشيء على الإجمال قد يكون مقصودا.مسألة:الجمهور: على أن الفعل يقع بيانا.خلافا لبعض الشاذين.ومن قال من المعتبرين كالغزالي وغيره: إن البيان مخصوص بالدليل القولي - فالمراد منه التسمية اصطلاحا - كما في العموم.لنا:أنه ﵇ بين الصلاة والحج والوضوء بفعله، وقال "صلوا".و"خذوا ... "و"هذا وضوء لا يقبل الله صلاة امرئ بدونه" الحديث.1 / 383NuqulLa wadaagWeydiiso AI