349

Faiq

الفائق في أصول الفقه

Tifaftire

محمود نصار

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

"كل مسكر خمر"
وأجيب: بأنه لو سلم ذلك لكان محذور الإجمال أشد منهما، وعن الأخير: منع عدمه، إذ هو يتضح بما ذكرنا، وما ذكرتم من الاستعمال النادر، على أنه نمنع أن قوله: "كل مسكر خمر" بيان للتسمية.
مسألة
روي عن الشافعي ﵁ أنه تردد في إجمال قوله تعالى: ﴿وأحل الله البيع﴾ [البقرة: آية ٢٧٥] وتعميمه.
وإلى كل منهما ذهب قوم.
وقال إمام الحرمين: مجمل فيما اشتمل على جهة من جهات الزيادة دون ما ليس كذلك.
ومأخذه يحتمل.
أن لام التعريف في المفرد للعموم، أو للجنس الصادق على الكل والبعض.
أو أنه - وإن كان للعموم لكن قوله تعالى: ﴿وحرم الربا﴾ [البقرة: آية ٢٧٥] جار مجرى

1 / 381