335

Faiq

الفائق في أصول الفقه

Tifaftire

محمود نصار

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo
وقال أبو عبد الله البصري: هو نفس العلم أو الظن، الحاصل من الدليل، فقال: إنه عبارة عن تبيين الشيء، فهو والبيان عنده (شيء) واحد.
والأشبه: قول القاضي.
ثم لا يقال ذلك - في الاصطلاح - لكل دليل، بل لما دل على المراد بخطاب لا يستقل في الدلالة عليه
والمفسر: كالمبين.
أما النص، والظاهر، والمؤول، والمحكم، والمتشابه - فقد تقدم تفسيرها.
مسألة:
الدليل: إما عقلي، ولا إجمال فيه، وإما شرعي: وهو إما أصل، أو مستنبط منه، وهو القياس، ولا إجمال فيه.
والأصل: إما قول، أو فعل، والقول: إما مفرد أو مركب والمفرد:
إما علم كـ (زيد)، المتردد بين شخصين سميا به.
أو غير علم:
ظاهر: حكم عليه بالإجمال:
حال استعماله في موضوعه، كالمشترك والمتواطئ.
أو في (بعض) موضوعه، كالعام إذ خص بمجهول: من صفة أو استثناء، أو

1 / 367