326Faiqالفائق في أصول الفقهAl-Urmawi - 715 AHصفي الدين الهندي الأرموي - 715 AHTifaftireمحمود نصارDaabacahaدار الكتب العلميةDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مGoobta Daabacaaddaبيروت - لبنانNoocyadaPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•GobolladaSuuriya•Imbaraado iyo WaqtiyoMamlukyoفائدة عدم جواز تخصيصه.مسألة:لا يخص العام بذكر بعضه.خلافا لأبي ثور.لحديث: (الإهاب، وشاة ميمونة)، لأن المخصص مناف، وذكر البعض غير مناف.له: أن تخصيص الشيء بالذكر يدل على نفي الحكم عما عداه.وجوابه: منعه، فإن مفهوم اللقب ليس بحجة، سلمناه، لكنه ضعيف جدا، فالعموم أولى.مسألة:(جواز التخصيص بالعادات)لا يخص بالعادة، إلا: إذا علم وجودها في زمن الرسول، وعدم إنكاره لها، أن يكون مجمعا عليها، لكن المخصص إنما هو تقرير الرسول أو الإجماع.ونقل عن الحنفية التخصيص بها مطلقا.1 / 358NuqulLa wadaagWeydiiso AI