303Faiqالفائق في أصول الفقهAl-Urmawi - 715 AHصفي الدين الهندي الأرموي - 715 AHTifaftireمحمود نصارDaabacahaدار الكتب العلميةDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مGoobta Daabacaaddaبيروت - لبنانGobolladaSuuriya•Imbaraado iyo WaqtiyoMamlukyoلنا:أنه وقع، كتخصيص قوله ﵇: "فيما سقت السماء العشر".وبقوله: "لا زكاة فيما دون خمسة أوسق".وقيل: لا، لأنه مبين، فلا يحتاج كلامه إلى (ما) بينه وضعفه بين.مسألة:يجوز تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة، قولا كان أو فعلا، إجماعا.وكذا العكس.1 / 335NuqulLa wadaagWeydiiso AI