300

Faiq

الفائق في أصول الفقه

Tifaftire

محمود نصار

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo
بها، أو على البدل فبواحدة غير معينة، وإن ذكرت عقيب جمل: ففي عودها إلى كلها الخلاف المتقدم.
التخصيص بالغاية:
غاية الشيء نهايته، ولفظها: (حتى)، و(إلى)، كقوله: ﴿ولا تقربوهن حتى يطهرن﴾ [البقرة: آية ٢٢٢]، ﴿ثم أتموا الصيام إلى الليل﴾ [البقرة: آية ١٨٧] وحكم ما بعدها مخالف لما قبلها.
وفي عودها إلى الجمل المذكورة قبلها الخلاف فإن تعددت: فإما على الجمع، أو البدل عقيب جملة أو جمل، وأحكامها لا تخفى مما سبق.
فصل في التخصيص بالمنفصل
مذهب جمهور العلماء في جواز تخصيص العموم بالدليل العقلي ضروريا كان أو نظريا يجوز التخصيص بضرورة العقل، كتخصيص الله تعالى عن قوله: ﴿خالق كل شيء﴾ [الأنعام: آية ١٠٢، الرعد: آية ١٦، الزمر: آية ٦٢، غافر: آية ٦٢]، وبنظره كتخصيص الصبي والمجنون عن خطاب التكليف، لعدم الفهم.
قيل: لا.

1 / 332