289Faiqالفائق في أصول الفقهAl-Urmawi - 715 AHصفي الدين الهندي الأرموي - 715 AHTifaftireمحمود نصارDaabacahaدار الكتب العلميةDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مGoobta Daabacaaddaبيروت - لبنانNoocyadaPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•GobolladaSuuriya•Imbaraado iyo WaqtiyoMamlukyoخلافا للقاضي والحنابلة.ومنع بعض أئمة العربية الثاني، وعزي إلى مالك، ولم يثبت. وقيل: إن كان العدد صريحا، لا غير.للمجوز:(أ) أنه لو قال: علي عشرة إلا: تسعة، لا يلزمه إلا: درهم إجماعا.ومنع للخلاف، فقيل: إنه حاصل.وأجيب:بأن العصر الأول أعرف بالمنقول، فلو كان، لما خالفوا، سلمناه لكن الإجماع المعتبر في كل فن بإجماع أهله، والفقهاء ليسوا من أئمة العربية، فلا يكون حجة فيه.والاستدلال بقول الشاعر:أدوا التي نقضت تسعين من مائة ... ثم ابعثوا حكما بالحق قوالاوبقياسه على التخصيص - ضعيف، لعدم الاستثناء، وتحقق الفرق.(ب) قوله تعالى: ﴿إلا من اتبعك من الغاوين﴾ [الحجر: آية ٤٢]، وقوله: ﴿ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين﴾ [الحجر: آية ٤٠] فإنه ينفي وجوب كون1 / 321NuqulLa wadaagWeydiiso AI